responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب التوحيد المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 347
باب لا يرد من سأل بالله (1)
عن ابن عمر - رضي الله عنهما – قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من استعاذ بالله فأعيذوه [2] ، ومن سأل بالله فأعطوه [3] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لأن منع من سأل بالله أو بوجه الله من عدم إعظام الله وإجلاله، وقد جاء الوعيد على ذلك، فروى الطبراني عن أبي موسى مرفوعا: " ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله، ما لم يسأل هجرا ". وله عن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع مرفوعا: " ملعون من يسأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله ".
(2) تعظيما لله وتقربا إليه بذلك، فإذا قال: أعوذ بالله من شرك، أو شر فلان، فامنعوا الشر منه وكفوا عنه؛ لتعظيم اسم الله. ولما قالت الجونية لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك. قال: " لقد عذت بمعاذ، الحقي بأهلك "[1].
(3) أى إذا قال: أسألك بالله أو بوجه الله، كما في حديث ابن عباس: " من سألكم بوجه الله فأعطوه "[2]. رواه أحمد وأبو داود. وفي رواية له: "من سألكم بالله ". وله عن ابن عمر: " من سألكم بالله فأجيبوه إلى ما سأل "[3] فيكون بمعنى أعطوه، وعن ابن عباس مرفوعا: " ألا أخبركم بشرار الناس؟ رجل يسأل بوجه الله ولا يعطي ". رواه الترمذي وحسنه، وابن حبان في صحيحه. وجاء من حديث أبي هريرة: " ألا أخبركم بشر البرية"؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي " [4]. ويدخل فيه القسم عليه بالله أن يفعل كذا، ويجب إعطاء السائل مما له فيه حق كبيت المال، أو من في ماله فضل على حسب حاله ومسألته، أو يكون السائل =

[1] البخاري: الطلاق (5257) , وأحمد (3/498 ,5/339) .
[2] أبو داود: الأدب (5108) .
[3] النسائي: الزكاة (2567) , وأبو داود: الأدب (5109) , وأحمد (2/68) .
[4] مسلم: الإمارة (1889) , وابن ماجه: الفتن (3977) , وأحمد (2/396) .
اسم الکتاب : حاشية كتاب التوحيد المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست