responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : حاشية كتاب التوحيد المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 109
ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه ([1]) "[1].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أي لا يوفي به؛ لأنه نذر معصية، زاد الطحاوي " ليكفر عن يمينه " [2]. وقال ابن القطان: ((عندي شك في هذه الزيادة، وأجمع العلماء على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية)) . وقال الحافظ: ((اتفقوا على تحريم النذر في المعصية، واختلفوا هل ينعقد موجبا للكفارة أولا؟)) وتقدم.
ولمسلم عن عقبة مرفوعا: " كفارة النذر إن لم يسم كفارة يمين " [3]. وقد يستدل بحديث الباب على صحة النذر في المباح، كما هو مذهب أحمد وغيره، ويؤيده حديث المرأة التي قالت: " نذرت أن أضرب على رأسك بالدف. فقال: أوفي بنذرك " [4]. رواه أحمد وغيره. وأما نذر اللجاج والغضب وهو تعليقه بشرط يقصد المنع منه، أو الحمل عليه، أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وكفارة يمين. وقال الشيخ: موجب الحلف بنذر اللجاج والغضب عند الحنث، هو التخيير بين التكفير وبين فعل المنذور، وأكثر أهل العلم على أنه يجزئه كفارة يمين، وهو قول فقهاء الحديث.
وإن نذر مكروها كالطلاق استحب أن يكفر ولا يفعله.

[1] البخاري: الأيمان والنذور (6696) , والترمذي: النذور والأيمان (1526) , والنسائي: الأيمان والنذور (3806 ,3807 ,3808) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3289) , وابن ماجه: الكفارات (2126) , وأحمد (6/36 ,6/41 ,6/224) , ومالك: النذور والأيمان (1031) , والدارمي: النذور والأيمان (2338) .
[2] البخاري: الحج (1834) , ومسلم: الحج (1353) , والترمذي: السير (1590) , والنسائي: البيعة (4170) , وأبو داود: الجهاد (2480) , وابن ماجه: الجهاد (2773) , وأحمد (1/226 ,1/315 ,1/355) .
[3] البخاري: أحاديث الأنبياء (3456) , ومسلم: العلم (2669) , وأحمد (3/84 ,3/89) .
[4] الترمذي: الأمثال (2863) .
اسم الکتاب : حاشية كتاب التوحيد المؤلف : عبد الرحمن بن قاسم    الجزء : 1  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست