responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف المؤلف : عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان    الجزء : 1  صفحة : 162
لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} [1]: "أي لا تطلب مني الشيء الذي لا تعلم أن في طلبك إياه مصلحة؛ لأنك إذا سألت شيئاً لا ينبغي وقوعه فقد طلبت من الله أن يفعل ما لا ينبغي. فكأنك هنا قلت: اللهم أنج كافراً من الكفار. فإذا جهلت شيئاً فتوقف حتى تعلم أن المصلحة في طلبه. ويؤخذ من هذه الآية الكريمة: أن العبد إذا اشتبه عليه الأمر في شيء: هل في سؤاله ربه أن يقضيه مصلحة أو لا؟ فإنه لا يسأل الله ذلك خوفاً من أن يكون مما يسخط الله تعالى ... ويؤخذ من هذا أنه لو علمك إنسان دعاء أعجمياً لا تعرف معناه لا ينبغي أن تدعو به" [2].
وما ذكره الشيخ -رحمه الله- هنا من النهي عن التعدي في الدعاء وسؤال الله ما لا ينبغي سؤاله: ذكره غيره من العلماء، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: "فالاعتداء في الدعاء تارة بأن يسأل ما لا يجوز له سؤاله من المعونة على المحرمات. وتارة يسأل ما لا يفعله الله؛ مثل أن يسأل تخليده إلى يوم القيامة، أو يسأله أن يرفع عنه لوازمه البشرية من الحاجة إلى الطعام والشراب، ويسأله بأن يطلعه على غيبه، أو أن يجعله من المعصومين، أو يهب له ولداً من غير زوجة، ونحو ذلك من سؤاله اعتداء لا يحبه الله، ولا يحب سائله" [3].

[1] سورة هود، الآية [46] .
[2] معارج الصعود ص127-128.
[3] الفتاوى 15/22.
وانظر: بدائع الفوائد 3/13. وفتح القدير للشوكاني 2/502-503. وتفسير المنار12/85.
اسم الکتاب : جهود الشيخ محمد الأمين الشنقيطي في تقرير عقيدة السلف المؤلف : عبد العزيز بن صالح بن إبراهيم الطويان    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست