responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين المؤلف : ابن الآلوسي    الجزء : 1  صفحة : 77
توقفوا، لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم ((عثمان ثم علي)) . وإن كانت هذه المسألة مسألة ((عثمان وعلي)) رضي الله تعالى عنهما ليست من الأصول التي يضل فيها عند جمهور أهل السنة.
لكن المسألة التي يضل فيها المخالف مسألة الخلافة وذك أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ((أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان، ثم علي)) - رضي الله عنهم - أجمعين. ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله ويتولون أهل بيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ويحفظون فيهم وصيته حيث قال يوم غديرخم: ((أذكركم الله في أهل بيتي)) .
وقال أيضاً ((للعباس)) عمه وشكا إليه أن بعض قريش يجفو بني هاشم فقال: ((والذي نفسي بيده، إن الله اصطفى ((إسماعيل)) واصطفى من بني إسماعيل كنانة، واصطفى من كنانة قريشاً، واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم)) - إلى أن قال - ويمسكون عما شجر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه وغير عن وجهه والصحيح منه هم فيه معذورون،إما مخطئون مجتهدون وإما مصيبون مجتهدون.
وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره بل تجوز عليهم الذنوب في الجملة ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما صدر منهم إن صدر، حتى إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ماليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنهم خير القرون، وأن المد من أحدهم إذا تصدق به أفضل به من جبل أحد ذهباً ممن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحد منهم ذنب فيكون قد تاب منه وأتى بحسنات تمحوه أو

اسم الکتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين المؤلف : ابن الآلوسي    الجزء : 1  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست