responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين المؤلف : ابن الآلوسي    الجزء : 1  صفحة : 576
ومما يفتى به في هذا المقام ما انشد نيه لنفسه مفتى مصرنا مدينة السلام، وهو قوله [بسيط] .
لا تدع في حاجة بازاً، ولا اسداً الله ربك لا تشرك به احداً
وهو كلام يرشح منه التوحيد، ويكفى من القلادة ما أحاط بالجيد.
تنبيه
[إسراف بغيض]
قد علمت الخلاف بين العلماء في جواز التوسل بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجاه بعض الأئمة من الصالحين، وأحطت خبراً بالأحوط في ذلك وبقى قول لبعض معاصرينا ممن يدعى العلم، المعروف بالملا داود ابن سليمان بن جرجيس العاني، وهو من الغرابة بمكان، بكاد ان يفتخر به من ذوا ت الربع كل حيوان. فقد الف رسالة مشوبة بالهذيان، والآراء المضحكة للصبيان، وساق فيها ادلة على التوسل بسائر الحيوانات، وإثبات الجاه لكثير من الجمادات، فمنها قوله: وأعظم من ذلك وأوضح دلالة ما ذكره الفقهاء في باب الاستسقاء من إخراج البهائم والحيوانات في الاستسقاء للتوسل بها إلى الله تعالى، ومنها قوله: لا يخفى عليك مما قدمنا أن التوسل بالجمادات والحيوانات قد وقع في الأحاديث الصحيحة، والآثار الصريحة عن الصحابة، والتابعين، والسلف الصالحين مما يضيق عنه نطاق الحصر. انتهى بلفظه وحروفه.
فانظر بعين التدبر والانصاف، إلى هذا التجرى على الشريعة والخبط وسوء الفهم والاعتساف. والعبد الحقير من فضله سبحانه، وان كنت قد رددته في كتاب مخصوص، وبينت في شقائقي أن يتوسل به ليس له دعوة وجاه منصوص. فقد لزم هنا أيضاً تنبيه أهل الإيمان على هذه القرمطة

اسم الکتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين المؤلف : ابن الآلوسي    الجزء : 1  صفحة : 576
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست