responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين المؤلف : ابن الآلوسي    الجزء : 1  صفحة : 188
[أكاذيب تدفعها حقائق]
قال العلامة ابن حجر الهيتمي: واعلم أنه خالف الناس في مسائل نبه عليها التاج السبكي وغيره مما خرق فيه الإجماع قوله في يمين الطلاق: أنه لا يقع بل عليه كفارة يمين ولم يقل بالكفارة أحد من المسلمين قبله وإن طلاق الحائض لا يقع وكذا الطلاق في طهر جامع فيه وإن الصلاة إذا تركت عمداً لا يجب قضاؤها وإن الحائض يباح لها الطواف بالبيت ولا كفارة عليها وإن الطلاق الثلاث يرد إلى واحدة.
وكان هو قبل ادعائه ذلك نقل إجماع المسلمين على خلافه وإن المكوس حلال لمن أقطعها وإنها إذا أخذت من التجار أجزأتهم عن الزكاة وإن لم يكن باسم الزكاة ولا رسمها وإن المائعات لا تنجس بموت حيوان فيها كألفارة وإن الجنب يصلى تطوعه بالليل ولا يؤخره إلى أن يغسل قبل الفجر وإن كان بالبلد.
وإن شرط الواقف غير معتبر بل لو وقف على الشافعية صرف إلى الحنفية وبالعكس وعلى الفقهاء صرف إلى الصوفية وأمثال ذلك.
ومن مسائل الحسن والقبح التزم كل ما يرد عليها وأن مخالف الإجماع لا يكفر ولا يفسق وإن ربنا - سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علواً كبير! - محل الحوادث وأنه مركب تفتقر ذاته افتقار الكل للجزء - تعالى الله عن ذلك وتقدس! ، وأن القرآن محدث في ذات الله - تعالى الله عن ذلك -! وأن العالم قديم بالنوع ولم يزل مع الله تعالى مخلوقاً دائماً فجعله موجباً بالذات لا فاعلاً بالاختيار.
وقوله بالجسمية والانتقال وأنه بقدر العرش لا أصغر ولا أكبر تعالى الله عن هذا الافتراء الشنيع القبيح والكفر الصريح وخذل تبعيه وشتت شمل معتقديه.

اسم الکتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين المؤلف : ابن الآلوسي    الجزء : 1  صفحة : 188
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست