responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين المؤلف : ابن الآلوسي    الجزء : 1  صفحة : 104
((الحلاج)) ليس بولى فهو على حكم الظاهر والله أعلم بالسرائر قاله ((أحمد ابن علي بن حجر الشافعي)) - انتهى.
قال ((أحمد بن خلكان)) : والحلاج - بفتح الحاء وتشديد اللام - وإنما لقب بذلك لأنه جلس على حانوت حلاج واستقضاه شغلاً فقال الحلاج: أنا مشتغل بالحلج فقال له: امض في شغلي حتى أحلج عنك فمضى الحلاج فتركه فلما عاد رأى قطنه جميعه محلوجاً. انتهى باقتصار.
وحيث تبين لك أقوال العلماء فيه اتضح لك سقم كلام ((العلامة ابن حجر)) بظاهره وخافيه ولا بأس بأن نذكر شيئاً من كلام شيخ الإسلام ((ابن تيمية)) لتقف على حججه الساطعة المرضية.

[ابن تيمية يرد القول بولاية الحلاج من وجوه]
فأقول: قد قال في بعض فتاويه ما نصه: إن القول بولاية الحلاج مردود بوجوه:
(منها) : أن الأئمة الدين وفقهاء المسلمين اتفقوا على حل دم الحلاج وأمثاله.
(الثاني) : أن الاطلاع على أولياء الله تعالى لا يكون إلا ممن يعرف طرق الولاية وهو الإيمان والتقوى ومن أعظم الإيمان والتقوى أن يجتنب مقالة أهل الإلحاد كأهل الحلول والاتحاد. فمن وافق الحلاج على مثل هذه المقالة لم يكن عارفاً بالإيمان والتقوى فلا يكون عارفاً بطرق أولياء الله تعالى فلا يجوز أن يميز بين أولياء الله سبحانه وغيرهم.
(الثالث) : أن هذا القائل قد أخبر أنه يوافقه على مقالته فيكون من جنسه فشهادته له بالولاية شهادة اليهودي والنصراني والرافضي لنفسه أنه على الحق وشهادة المرء لنفسه فيما لا يعلم فيه كذبه ولا صدقه مردودة،

اسم الکتاب : جلاء العينين في محاكمة الأحمدين المؤلف : ابن الآلوسي    الجزء : 1  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست