responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 75
فصل: في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض
ختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقي للمريض: فقال الحسن ومجاهد وأبو قلابة والأوزاعي: لا بأس به وكرهه النخعي. قال القاضي حسين والبغوي وغيرهما من أصحابنا: ولو كتب القرآن على الحلوى وغيرها من الأطعمة فلا بأس بأكلها.
قال القاضي: لو كان على خشبة كره إحراقها.

فصل: في نقش الحيطان والأبواب بالقرآن
مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والأبواب بالقرآن وبأسماء الله تعالى.
وقال عطاء: لا بأس بكتب القرآن في قبلة المسجد.

فصل: لا يمنع الكافر من سماع القرآن الكريم ويمنع من مسه
لا يمنع الكافر من سماع القرآن لقوله عز وجل: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ} [التوبة:6] .
ويمنع مس المصحف.
وهل يجوز تعليمه القرآن؟ قال أصحابنا: إن كان لا يرجى إسلامه، لم يجز تعليمه. وإن رجي إسلامه ففيه وجهان.
اصحهما: يجوز رجاء إسلامه.
والثاني: لايجوز كما لايجوز بيع المصحف منه وان رجي إسلامه. وأما إذا رأيناه فهل يمنع فيه وجهان.

وقيل: الجدال المشكك فيه.
وقيل: الجدال الذي يفعله أهل الأهواء في آيات القدر ونحوها.

اسم الکتاب : جزء فيه ذكر اعتقاد السلف في الحروف والأصوات المؤلف : النووي، أبو زكريا    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست