responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 28
(الشرط الثالث) التمييز وضده الصغر، وحده سبع سنين ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع» .
(الشرط الرابع) رفع الحدث وهو الوضوء المعروف، وموجبه الحدث.
(وشروطه) عشرة: الإسلام، والعقل، والتمييز، والنية " واستصحاب حكمها بأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة، وانقطاع موجب، واستنجاء أو استجمار قبله، وطهورية ماء، وإباحته، وإزالة ما يمنع وصوله إلى البشرة، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه.
(وأما فروضه) فستة: غسل الوجه، ومنه المضمضة والاستنشاق، وحده طولا من منابت شعر الرأس إلى الذقن وعرضا إلى فروع الأذنين، وغسل اليدين إلى المرفقين، ومسح جميع الرأس، ومنه الأذنان،

اسم الکتاب : ثلاثة الأصول وشروط الصلاة والقواعد الأربع المؤلف : محمد بن عبد الوهاب    الجزء : 1  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست