مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل
المؤلف :
الباقلاني
الجزء :
1
صفحة :
59
وَمِمَّا يدل أَيْضا على فَسَاد مَا يذهبون إِلَيْهِ من إِثْبَات فعل الطبائع أَنه لَو كَانَ الْإِسْكَار والإحراق والتبريد والتسخين والشبع والري وَغير ذَلِك من الْأُمُور الْحَادِثَة وَاقعَة عَن طبيعة من الطبائع لَكَانَ ذَلِك الطَّبْع لَا يَخْلُو من أَن يكون هُوَ نفس الْجِسْم المطبوع أَو معنى سواهُ فَإِن كَانَ هُوَ نفس الْجِسْم وَجب أَن يكون تنَاول سَائِر الْأَجْسَام يُوجب حُدُوث الْإِسْكَار والشبع والري ومجاورة كل جسم يُوجب التبريد والتسخين لقِيَام الدَّلِيل على أَن الْأَجْسَام كلهَا من جنس وَاحِد وَقد علم أَن الشَّيْء إِذا أوجب أمرا مَا وَأثر تَأْثِيرا مَا وَجب أَن يكون مَا هُوَ مثله وَمَا جانسه مُوجبا لمثل حكمه وتأثيره كالسوادين الْمَوْجُودين بِالْمحل والحركتين فِي الْجِهَة الْوَاحِدَة وَمَا جرى مجْراهَا من الْأَجْنَاس وَفِي الْعلم باخْتلَاف مَا يحدث عِنْد تنَاول هَذِه الْأَجْسَام دَلِيل على أَنه لَا يجوز أَن يكون الْمُوجب لشَيْء مِنْهُ بعض الْأَجْسَام الَّذِي هُوَ مجانس لسائرها وَأَن الشِّبَع والري والإسكار لَو وَجَبت عَن تنَاول الطَّعَام وَالشرَاب لوَجَبَ حُدُوث ذَلِك عِنْد تنَاول الْحَصَى وَالتُّرَاب والفث والحنظل وَأَن يحدث الرّيّ والإسكار عِنْد شرب الْخلّ والبلسان وَسَائِر الْمَائِعَات والجامدات أَيْضا لِأَنَّهَا من جنس الطَّعَام وَالشرَاب
وَإِن كَانَ ذَلِك الطَّبْع الَّذِي يومئون إِلَيْهِ عرضا من الْأَعْرَاض فسد إثْبَاته فَاعِلا من وُجُوه
أَحدهَا أَن الْأَعْرَاض لَا يجوز أَن تكون فاعلة كَمَا لَا يجوز أَن تفعل الْأَفْعَال الألوان والأكوان وَغَيرهمَا من أَجنَاس الْأَعْرَاض وكما لَا يجوز أَن
اسم الکتاب :
تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل
المؤلف :
الباقلاني
الجزء :
1
صفحة :
59
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir