responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 415
بِعَينهَا لِأَنَّهُ قد ثَبت أَنه مُسْتَحقّ لثواب دَائِم على إيمَانه وطاعته كَمَا أَنه مُسْتَحقّ لمدح دَائِم فَوَجَبَ أَنه غير معاقب بالنَّار
فَإِن قَالُوا لَو كَانَ مُسْتَحقّا للثَّواب لم يلعن وَلم يهن فِي الدُّنْيَا ولزالت عَنهُ الْحُدُود
قيل لَهُم هَذِه الْحُدُود لَيست بعقاب وَإِنَّمَا هِيَ امتحان
ثمَّ يُقَال لَهُم وَلَو لم يسْتَحق الْفَاسِق بِطَاعَتِهِ الثَّوَاب لم يسْتَحق المناكحة والموارثة والدفن فِي مَقَابِر الْمُسلمين
فَإِن قَالُوا هَذِه الْأُمُور لَيست بِثَوَاب
قيل لَهُم وَالْحُدُود لَيست بعقاب لِأَنَّهَا جَارِيَة على التائب الْوَلِيّ
وَكَذَلِكَ ذمنا وبغضنا لَيْسَ بعقاب لِأَنَّهُ جَار على شُهُود الزِّنَى إِذا اخْتلفت شَهَادَتهم وَنقص عَددهمْ وَإِن كَانُوا صَادِقين أبرارا عِنْد الله عز وَجل
وَلَا فصل فِي شَيْء من ذَلِك
بَاب الْكَلَام فِي الشَّفَاعَة

وَمِمَّا يدل على جَوَاز الغفران لعصاة أهل الْملَّة مَا ورد من الْأَخْبَار

اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست