responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 398
أَن الله تَعَالَى عظم زجر الْفَاسِق وَالْمُبَالغَة فِي عُقُوبَته بِأَن حرمه التَّسْمِيَة بإيمانه وَجعل تَسْمِيَة الْمُؤمن مُؤمنا علما على اسْتِحْقَاقه ضربا عَظِيما من الثَّوَاب وَكَذَلِكَ جعل تَسْمِيَة الْفَاسِق فَاسِقًا من أَسمَاء الدّين علما لاستحقاقه ضربا من الْعقَاب الْعَظِيم وَأَن يكون حكم هَذِه الْأَسْمَاء فِي الشَّرِيعَة مَنْقُولًا عَن حكم اللُّغَة
قيل لَهُ هَذِه دَعْوَى لَا شُبْهَة فِي سُقُوطهَا
وَلَو جَازَ لمدع أَن يَدعِي ذَلِك لجَاز لآخر أَن يَدعِي أَن الله تَعَالَى لما عظم شَأْن الْإِيمَان وَبَالغ فِي التَّرْغِيب فِي فَضله وَجب سُقُوط التَّسْمِيَة بِمَا قارنه من الْفسق لما أَرَادَهُ من تَغْلِيب حكم الْإِيمَان على الْفسق وَجعله مِمَّا يَعْلُو وَلَا يعلى وَقصد بِهِ إِلَى الدّلَالَة على اسْتِحْقَاق الثَّوَاب
وَهَذَا يُوجب أَن يكون الْفَاسِق هُوَ الْكَافِر فَقَط وَأَن من سواهُ فَلَيْسَ بفاسق وَلَا يُسمى بذلك
فَإِن لم يجب هَذَا لم يجب مَا قَالُوهُ
وَلِأَن فِي هَذِه الدَّعْوَى تَصْحِيح تغير الْأَسْمَاء عَن طَريقَة اللُّغَة وَدفع مَا تلوناه من التَّنْزِيل
وَقد أبنا فَسَاد مَا يُوجب ذَلِك من الْأَقَاوِيل فِيمَا قبل
بَاب القَوْل فِي الْوَعْد والوعيد

فَإِن قَالَ قَائِل خبرونا عَن جَمِيع الْكَفَرَة والعصاة بضروب

اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست