responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 374
قيل لَهُ بل يَمُوت بأجله الْمَقْدُور
فَإِن قَالَ وَمَا الْحجَّة فِي ذَلِك
قيل لَهُ قَوْله عز وَجل {فَإِذا جَاءَ أَجلهم لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَة وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ}
وَأجل الْمَوْت هُوَ وَقت الْمَوْت كَمَا أَن أجل الدّين هُوَ وَقت حُلُوله
وكل شَيْء وَقت بِهِ فَهُوَ أجل لَهُ
وَأجل الْإِنْسَان هُوَ الْوَقْت الَّذِي يعلم الله أَنه يَمُوت فِيهِ لَا محَالة
وَهُوَ وَقت لَا يجوز تَأْخِير مَوته عَنهُ لَا من حَيْثُ إِنَّه لَيْسَ بمقدور تَأْخِيره
وَجل حَيَاته هُوَ مُدَّة الزَّمَان الَّذِي علم الله عز وَجل أَنه يحيا إِلَيْهِ لَا تجوز الزِّيَادَة عَلَيْهِ وَلَا الانتقاص مِنْهُ
وَقد قَالَ كثير من الْمُعْتَزلَة إِلَّا من شَذَّ مِنْهُم إِن الْمَقْتُول مَاتَ بِغَيْر أَجله الَّذِي ضرب لَهُ وَإنَّهُ لَو لم يقتل لحيي
وَهَذَا غلط عندنَا لِأَن الْمَقْتُول لم يمت من أجل قتل غَيره لَهُ بل

اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست