responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 325
قُلْنَا لَا بل فِي حَالَة اكتسابه وَلَا يجوز أَن يقدر عَلَيْهِ قبل ذَلِك
فَإِن قَالَ لم قُلْتُمْ ذَلِك قيل لَهُ لأمور
مِنْهَا أَن الْقُدْرَة على الْكسْب عرض لَا يَصح أَن يبْقى
فَلَو وجد الْفِعْل فِي ثَانِي حَال حدوثها وَهِي مَعْدُومَة فِي تِلْكَ الْحَال لَكَانَ قد وجد بقدرة مَعْدُومَة قد كَانَت وفنيت
وَلَو جَازَ ذَلِك لجَاز وُقُوع الإحراق بحرارة مَعْدُومَة كَانَت وفنيت والبطش بيد مَعْدُومَة وَذَلِكَ أجمع محَال بِاتِّفَاق
وَلِأَن الْإِنْسَان لَو كَانَ يَسْتَطِيع أَن يفعل الْفِعْل قبل كَونه لَكَانَ فِي حَال اكتسابه لَهُ ومستغنيا عَن ربه وَغير مُحْتَاج إِلَيْهِ فِي أَن يُعينهُ على الْفِعْل
وَلَو جَازَ أَن يَسْتَغْنِي عَن مَعُونَة الله فِي حَال الْفِعْل لَكَانَ بالاستغناء عَنهُ إِذا لم يكن فَاعِلا أولى
وَذَلِكَ محَال بِاتِّفَاق
فَوَجَبَ أَن الِاسْتِطَاعَة مَعَ الْفِعْل للْفِعْل
بَاب

فَإِن قَالَ قَائِل وَلم قُلْتُمْ إِنَّه لَا يجوز أَن تبقى إِلَى حِين وجود الْفِعْل وَلَا شَيْء من الْأَعْرَاض
قيل لَهُ لِأَنَّهُ لَو جَازَ بَقَاؤُهَا لكَانَتْ إِنَّمَا تبقى لنَفسهَا أَو لعِلَّة
وَلَو بقيت لنَفسهَا لبقيت فِي حَال حدوثها وَذَلِكَ محَال
وَلَو بقيت لعِلَّة لوَجَبَ أَن تقوم بهَا الْعِلَل وَذَلِكَ يُوجب أَن تكون جسما أَو جوهرا لَيْسَ بِعرْض وَذَلِكَ فَاسد لما قدمْنَاهُ من قبل
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَإِذا جَازَ أَن يقدر الْقَادِر على الشَّيْء فِي حَال حُدُوثه

اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست