responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 320
لم يكن مَا أَمر بِكَوْنِهِ وَكَانَ مَا لم يَأْمر بِهِ وَهُوَ تَعَالَى مُرِيد لكَون مَا لم يَأْمر بِهِ وَغير مُرِيد لما أَمرهم بِهِ لم يلْحقهُ عجز وَلَا تَقْصِير
لِأَن ذَلِك إِنَّمَا يلْحق من خُولِفَ فِي أمره إِذا أَرَادَ مَا أَمر بِهِ وَكره مَا نهى عَنهُ فَسقط مَا سَأَلْتُم عَنهُ
مَسْأَلَة

فَإِن قَالُوا فَكيف يكون آمرا بِمَا لَا يُريدهُ وَيكون بذلك حكيما
قيل لَهُم هَذَا مِمَّا قد ورد بِهِ الْقُرْآن وَاتفقَ عَلَيْهِ سلف الْأمة
لِأَن الله تَعَالَى أَمر إِبْرَاهِيم بِذبح إِسْمَاعِيل عَلَيْهِمَا السَّلَام وَلم يرد ذَلِك مِنْهُ بل نَهَاهُ عَنهُ بعد أمره بِهِ وفداه مِمَّا أمره بِفِعْلِهِ من ذبحه
وَلَو كَانَ قد فعل الذّبْح لم يكن لافتدائه معنى
وَلَو كَانَ إِنَّمَا أمره بالإضجاع وإمرار السكين فَقَط دون الذّبْح لم يكن ذَلِك امتحانا مِنْهُ وَلم يكن لقَوْله {إِن هَذَا لَهو الْبلَاء الْمُبين} معنى وَلَا كَانَ لافتدائه من إضجاع قد وَقع معنى
وَكَذَلِكَ لَو ذبحه ثمَّ التحم لم يكن للْفِدَاء معنى وَلَا لبلائه معنى
وَكَذَلِكَ لَو كَانَ قد مَنعه من ذبحه بقلب صفحة عُنُقه نُحَاسا على مَا يَقُوله بعض جهالهم لَكَانَ عِنْدهم بذلك سَفِيها ومكلفا للْفِعْل مَعَ الْعَجز عَنهُ وَالْمَنْع مِنْهُ وَذَلِكَ عِنْدهم بَاطِل

اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست