responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 223
الْحَوَادِث وَلَيْسَ بمؤلف وَلم يكن ذَلِك نقضا لِمَعْنى تَسْمِيَته بِأَنَّهُ شَيْء وَقَوْلنَا جسم مَوْضُوع فِي اللُّغَة للمؤلف دون مَا لَيْسَ بمؤلف كَمَا أَن قَوْلنَا إِنْسَان ومحدث اسْم لما وجد من عدم وَلما لَهُ هَذِه الصُّورَة دون غَيرهَا فَكَمَا لم يجز أَن نثبت الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مُحدثا لَا كالمحدثات وإنسانا لَا كالناس قِيَاسا على أَنه شَيْء لَا كالأشياء لم يجز أَن نثبته جسما لَا كالأجسام لِأَنَّهُ نقض لِمَعْنى الْكَلَام وَإِخْرَاج لَهُ عَن مَوْضُوعه وَفَائِدَته
فَإِن قَالُوا فَمَا أنكرتم من جَوَاز تَسْمِيَته جسما وَإِن لم يكن بِحَقِيقَة مَا وضع لَهُ هَذَا الِاسْم فِي اللُّغَة قيل لَهُم أَنْكَرْنَا ذَلِك لِأَن هَذِه التَّسْمِيَة لَو ثبتَتْ لم تثبت لَهُ إِلَّا شرعا لِأَن الْعقل لَا يقتضيها بل ينفيها إِن لم يكن الْقَدِيم سُبْحَانَهُ مؤلفا وَلَيْسَ فِي شَيْء من دَلَائِل السّمع من الْكتاب وَالسّنة وَإِجْمَاع الْأمة وَمَا يسْتَخْرج من ذَلِك مَا يدل على وجوب هَذِه التَّسْمِيَة وَلَا على جَوَازهَا أَيْضا فَبَطل مَا قلتموه
فَإِن قَالُوا وَلم منعتم من جَوَاز ذَلِك وَإِن لم توجبوه قيل لَهُم أما الْعقل فَلَا يمْنَع وَلَا يحرم وَلَا يحِيل إِيقَاع هَذِه التَّسْمِيَة عَلَيْهِ تَعَالَى وَإِن أحَال مَعْنَاهَا فِي اللِّسَان وَإِنَّمَا تحرم تَسْمِيَته بِهَذَا الِاسْم وَبِغَيْرِهِ مِمَّا لَيْسَ بأسمائه لأجل حظر السّمع لذَلِك لِأَن الْأمة مجمعة على حظر تَسْمِيَته عَاقِلا وفطنا وَإِن كَانَ بِمَعْنى من يسْتَحق هَذِه التَّسْمِيَة لِأَنَّهُ عَالم وَلَيْسَ الْعقل

اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست