responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 215
كَمَا أَن النَّهْي عَن الْعَمَل فِي السبت لَيْسَ بنهي عَن الْعَمَل فِي الْجُمُعَة والأحد وَالْأَمر بِالْعَمَلِ فِي الْجُمُعَة لَيْسَ بِأَمْر بِالْعَمَلِ فِي السبت
وَأَيْضًا فَإنَّا نَحن نجوز نسخ الشَّيْء قبل وَقت فعله وَقبل امتثاله وَلَا يُوجب ذَلِك البداء إِذا علم الْآمِر بِهِ أَن تبقية الْأَمر مشقة دَاعِيَة إِلَى ترك الْمُكَلف كل الْوَاجِبَات وَأَن تَخْفيف المحنة بِهِ بِالنَّهْي عَنهُ مصلحَة ولطف فِي فعل الْمُكَلف لما نفي الْأَمر بِهِ فَيكون الْأَمر بِهِ مصلحَة وإزالته قبل امتثاله مصلحَة غير أَن النَّهْي عَنهُ يتَنَاوَلهُ على غير الْوَجْه الَّذِي يتَنَاوَلهُ الْأَمر لِأَن الْأَمر بِالْفِعْلِ كَانَ أمرا بِأَن يفعل إِن بَقِي الْأَمر بِهِ وَالنَّهْي عَنهُ يرد مَعَ زَوَال الْأَمر بِهِ وَلَيْسَ ذَلِك بنهي عَنهُ مَعَ بَقَاء الْأَمر بِهِ وَالْأَمر بِفِعْلِهِ كَانَ أمرا بِهِ مَعَ بَقَائِهِ دون إِزَالَته وَقد شرحنا هَذَا الْكَلَام فِي أصُول الْفِقْه بِمَا يُغني النَّاظر فِيهِ إِن شَاءَ الله
وَيُقَال لَهُم فِي اعتلالهم فِي البداء مَا أنكرتم أَن يكون الله سُبْحَانَهُ إِذا أمات الْجِسْم بعد حَيَاته وأسقمه بعد صِحَّته وآلمه بعد إلذاذه وَغَيره عَن حَالَته فَهَذَا بدا لَهُ وَعلم أَن مَا كَانَ فعله مفْسدَة لَيْسَ

اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 215
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست