responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 130
وَجعله رَاعيا وَجعل باقيهم رعية مصلحَة لِلرَّاعِي والرعية وَلِلرَّسُولِ والمرسل إِلَيْهِ ولطفا لَهُم فِي النّظر فِي حجج الْعُقُول الَّتِي أَمرهم بِالرُّجُوعِ إِلَيْهَا وَالْعَمَل على مُوجبهَا
وَيُقَال لَهُم إِن بنيتم الْأَمر على قبح ذَلِك فِي الشَّاهِد بزعمكم فَيجب أَن تقضوا على أَن الْفَاعِل للْعَالم لَا يَفْعَله إِلَّا لاجتلاب مَنْفَعَة أَو دفع مضرَّة وداع دَعَاهُ إِلَى الْفِعْل وَبَعثه عَلَيْهِ وَأَنه تَعَالَى جسم مؤلف ذُو حيّز وَقبُول للأعراض وَفِي مَكَان دون مَكَان لأنكم لم تعقلوا فَاعِلا فِي الشَّاهِد إِلَّا كَذَلِك فَإِن مروا على هَذَا أبطلوا الْحُدُوث والمحدث وسيقت عَلَيْهِم مطالبات الدهرية وَإِن أَبوهُ نقضوا استدلالهم بِمُجَرَّد الشَّاهِد والوجود
عِلّة أُخْرَى لَهُم

فَإِن قَالُوا الدَّلِيل على أَنه لَا يجوز أَن يُرْسل الله تَعَالَى رَسُولا إِلَى خلقه أَنا وجدنَا الرَّسُول فِي الشَّاهِد والمعقول من جنس الْمُرْسل فَلَمَّا لم يجز أَن يكون الْقَدِيم من جنس الْمَخْلُوقَات بِذَاتِهِ ثَبت أَنه لَا يجوز أَن يُرْسل رَسُولا إِلَى خلقه فَيُقَال لَهُم فَيجب على اعتلالكم هَذَا أَلا يكون الله سُبْحَانَهُ محتجا على الْخلق بعقولهم وَلَا آمرا لَهُم بِمَا وَضعه فِيهَا عنْدكُمْ من وجوب فعل الْحسن وَترك الْقَبِيح وَاسْتِعْمَال النّظر وَفعل التَّوْحِيد لله والمعرفة بِهِ وَالشُّكْر لنعمه لِأَن المحتج الْآمِر فِي الشَّاهِد من جنس الْمَأْمُور المحتج عَلَيْهِ فَإِن مروا على ذَلِك تركُوا التَّوْحِيد وَلَحِقُوا بِأَهْل التعطيل وَإِن أَبوهُ وراموا فصلا نقضوا استدلالهم
وَيُقَال لَهُم فَيجب على

اسم الکتاب : تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل المؤلف : الباقلاني    الجزء : 1  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست