responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 122
والدواوين جمع ديوان، وهو لغة:الكتاب يحصى فيه الجند ونحوهم، وشرعًا: الصحائف التي أحصيت فيها الأعمال التي كتبها الملائكة على العامل، فنشر الدواوين إظهار صحائف الأعمال يوم القيامة فتتطاير إلى الأيمان والشمائل، وهو ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة.
قال الله تعالى:
{فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ , فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا , وَيَنقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا , وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ , فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا , وَيَصْلَى سَعِيرًا} [الانشقاق: 7-12] .
{وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ} [الحاقة: 25] .
وعن عائشة -رضي الله عنها- أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل تذكرون أهليكم؟ قال: "أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدًا: عند الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل؟ وعندتطاير الصحف حتى يعلم أين يقع كتابه في يمينه أم في شماله أم وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهراني جهنم حتى يجوز" رواه أبو داود والحاكم وقال: صحيح على شرطهما[98].
وأجمع المسلمون على ثبوت ذلك.

[98] أخرجه أبو داود "4755" والحاكم في المستدرك "578/4" والآجري في الشريعة "385" من طرق عن الحسن عن عائشة، وذكره الشيخ الألباني في ضعيف أبي داود.
وقال الحاكم: صحيح إسناده على شرط الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة وأقره الذهبي.
وللحديث طريق آخر رواه أحمد "110/6" من طريق ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران عن القاسم بن محمد عن عائشة.
وقال الهيثمي في المجمع "359/10": عند أبي داود طرف منه رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف وقد وثق، وبقية رجاله رجال الصحيح.
اسم الکتاب : تعليق مختصر على لمعة الاعتقاد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست