responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 66
ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة [1] .
وهذا يدل على شمول العبادة، فهي تشمل:
أولاً: العبادات المحضة. وهي الأعمال والأقوال التي هي عبادات من أصل مشروعيتها، والتي دل الدليل من النصوص أو غيرها على تحريم صرفها لغير الله تعالى [2] .

[1] ينظر رسالة العبودية (مطبوعة ضمن مجموع الفتاوى 10/149) . وعرفها بعض أهل العلم بأنها: طاعة الله بفعل المأمور وترك المحظور. ينظر فتح المجيد 1/85 نقلاً عن ابن كثير، وينظر العدة في أصول الفقه 1/163، وآخر المسودة ص576، والدرر السنية 1/155، وتيسير العزيز الحميد ص31. والتعريف الأول أولى؛ لأنه جامع مانع، فهو جامع لأنه يشمل جميع أنواع العباده، بخلاف التعريف الثاني، فهو لا يشمل المباح إذا نوي به وجه الله تعالى، وهو مانع، لأنه لا يدخل فيه ما ليس من أنواع العبادة.
أما التعريف الثاني فإنه يدخل فيه ماليس عبادة، كما إذا فعل العبد ما أمر الله به مماليس في الأصل عبادة، كإكرام الضيف ونحوه، ولم يرد بذلك وجه الله، ومن المعلوم أن هذا ليس عبادة لله تعالى.
[2] ذكر في "الدين الخالص"1/215 تعريف العبادة المحضة فقال: "هي ما أمر به الشارع من أفعال العباد وأقوالهم المختصة بجلال الله تعالى وعظمته". فكل عمل أو قول دل الدليل من النصوص أو الإجماع أو غيرها على وجوب الإخلاص فيه فهو عبادة من أصل مشروعيته، وما ليس كذلك فليس هو من العبادات في أصل مشروعيته، وعرفها شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مختصر الفتاوى المصرية ص28 بأنها: كل فعل لا يعلم إلا من الشارع. وينظر: التوحيد لإسماعيل الدهلوي ص20-25، الفروق: الفرق "18"، والفرق "65"، طرح التثريب 2/11، المنثور في القواعد "النية" 3/286- 288، الأمنية في إدراك النية: الباب الرابع ص21، والباب الخامس ص27، منتهى الآمال للسيوطي: الوجه 128.
اسم الکتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست