responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 620
يلي المسلم أمرها أو يشرف عليها، لئلا يقع في تعامل محرم عند إشراف غير المسلم على هذه التجارة وتصريفه لها "1".
13 – يجوز قبول الهدية من الكافر، إذا لم يكن فيها إذلال للمسلم ولا موالاة منه للكافر"2" فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الهدية من أكثر من مشرك"3"، لكن إن كانت هذه الهدية بمناسبة عيد من أعياد الكفار فينبغي عدم قبولها"4".
14– يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر، ويجوز أن يعمل في عمل

"1" ينظر: أحكام أهل الذمة 1/205.
"2" قال الشيخ محمد حسنين مخلوف في القول المبين ص81: "الاستعانه بغير المسلمين فيما فيه مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين إن كانت بأموالهم ولم تشبها شائبة الإذلال والولاية منهم المنهي عنهما فلا خلاف في جوازها ". أ. هـ مختصراً. وينظر: صحيح البخاري مع الفتح: الهبه باب قبول الهدية من المشرك 6/230، 231، فتاوى اللجنة الدائمة 2/43، و3/303.
"3" روى البخاري "1418" أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل هدية ملك إيلة، وروى البخاري "2616"، ومسلم "2469" أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حلة. وينظر: الفتح 3/345، 346، جامع الأصول 11/610 – 614.
"4" ففي جواز قبولها حينئذ خلاف بين أهل العلم، وإن كان الكافر يعتقد أن المسلم إذا قبل هديته بهذه المناسبة أنه راض عن عمله هذا فيحرم قبولها. وينظر: فتاوى شيخنا محمد بن عثيمين 3/33.
اسم الکتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 620
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست