responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 577
أما إن كان المسلم يستطيع إظهار شعائر دينه من توحيد وصلاة وتعلُّم لأحكام الإسلام وتمسك بالحجاب للمرأة وغيرها فالهجرة إلى بلاد المسلمين مستحبة في حقه حينئذ، ويجوز له أن يبقى في بلده الأول، فقد روى أبوسعيد الخدري أن أعرابياً سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الهجرة، فقال: " إن شأن الهجرة لشديد، فهل لك من إبل؟ "قال: نعم. قال: " فهل تؤتي صدقتها؟ "قال: نعم. قال: " فاعمل من وراء البحار، فإن الله لن يترك من عملك شيئاً ". متفق عليه"1".

ترك الوطن: فقال: "هذا الرجل يحرم عليه بقاؤه في هذا البلد ويجب عليه أن يهاجر، فإن لم يفعل فليرتقب قول الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ} الآية فالواجب على هذا إذا كان قادراً على الهجرة أن يهاجر إلى بلد الإسلام، أما كونه لا يستطيع مفارقة بلد يحارب الإسلام وأهله لمجرد أنها وطنه الأول فهذا حرام، ولا يجوز له البقاء فيها"وينظر: فتاوى اللجنة الدائمة 2/45.
والهجرة الواجبة منها هذه الهجرة، ومنها الهجرة من دار البدعة، كما قال الإمام مالك: لا يحل لأحد أن يقيم ببلد يُسب فيه السلف، ومنها الهجرة من دار غلب عليها الحرام، فإن طلب الحلال فرض. ينظر المحلى: المسألة "2198"، ج11 ص200، أحكام القرآن لابن العربي "تفسير الآية 94 من النساء"، الشرح الكبير مع الإنصاف: الجهاد 10/35-38، مجموع الفتاوى 18/284، الولاء والبراء ص286-288.
"1" صحيح البخاري: الزكاة "1452"، وصحيح مسلم: الإمارة "1865"، ويشهد لمعنى هذا الحديث حديث بريدة الذي رواه مسلم في أول الجهاد"1731"،
اسم الکتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 577
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست