يفي فعلاً بهذا الوعد"1".
3- أن يخاصم غيره، ويفجر في خصومته، بأن يعدل عن الحق إلى الباطل متعمداً"2"، فيدّعي ويحتج بالباطل والكذب، ليأخذ
صفة النفاق، ويشهد لذلك ما رواه الطبراني بإسناد لا بأس به في حديث طويل من حديث سلمان رضي الله عنه: " إذا وعد يحدث نفسه أنه يخلف " وكذا في باقي الخصال"، وقال بنحو هذا القسطلاني، في شرح صحيح البخاري 1/119، وقال بنحوه أخصر منه القاري في المرقاة 1/106، وينظر: الإحياء: آفات اللسان "الآفة 13"، جامع العلوم 2/482. والصحيح أن إرادة إخلاف الوعد المتأخرة عن الوعد محرمة، وقد توسّعت في بيان حكم هذه المسألة في رسالة"الأجل في والقرض" ص75-87، وحديث سلمان المشار إليه أعلّه أبوحاتم كما في"العلل" لابنه 2/274 بجهالة اثنين من رواته وبالاضطراب، وقال الدارقطني كما في جامع العلوم 2/483:"الحديث غير ثبت"، ورواه الطبراني "6186" وأعله الهيثمي 1/108 بجهالة اثنين من رواته نقلاً عن الترمذي، وقال ابن حجر في"الفتح" 1/90:"إسناده لا بأس به، ليس فيهم من أجمع على تركه".
"1" عدم وفائه بالوعد يظهر إرادة عدم الوفاء به كما سبق في كلام القاضي عياض المنقول عند تعريف النفاق الأصغر.
"2" جامع العلوم 2/486، وينظر كلام القاضي عياض الذي سبق عند تعريف النفاق الأصغر.
وقد روى الإمام أحمد 2/70، وأبوداود "3597" عن ابن عمر رضي الله عنهما