responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 454
فكل من فعل أو قال قولاً مشروعاً واجباً أو مستحباً أو مباحاً، وقد أبطن ضد ما أظهره فقد فعل خصلة من خصال النفاق الأصغر، ويسميه بعض أهل العلم"النفاق العملي" لأنه يتعلق بالأعمال، وليس في الاعتقاد"1"، وأطلق عليه بعض أهل العلم أيضاً "نفاقاً دون

النفاق اختلاف القلب واللسان، واختلاف السر والعلانية، واختلاف الدخول والخروج. وقالت طائفة من السلف: خشوع النفاق: أن ترى الجسد خاشعاً، والقلب ليس بخاشع". وأثر الحسن الثاني رواه ابن بطة "690"، والفريابي في صفة المنافق "49" بإسناد صحيح، وقال ابن مفلح في الفروع: الردة 6/166 نقلاً عن القاضي أبي يعلى:"ومن أظهر الإسلام وأسر الكفر فمنافق كافر، كعبد الله بن أبيّ بن سلول، وإن أظهر أنه قائم بالواجب وفي قلبه أن لا يفعل فنفاق". وينظر: مجموع الفتاوى 11/140-144، شرح الطيبي 1/190-192، فيض القدير 1/463، 464.
"1" ينظر ما سبق عند تعريف النفاق الأكبر في الاصطلاح في الباب السابق، وقد ثبتت تسمية هذا النوع ب"نفاق العمل"عن الحسن البصري عند ابن بطة في "الإبانة""939" بإسناد صحيح، وقال الترمذي في سننه 5/20 تعليقاً على حديث " أربعٌ من كنّ فيه. ."، قال:"وإنما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل". وينظر المفهم 1/250، عارضة الأحوذي 10/98، 101، مجموع الفتاوى 28/435، تفسير ابن كثير "تفسير الآية 8، والآية 20 من سورة البقرة" فتح الباري 1/89، كتاب الصلاة لابن القيم ص59، عمدة القاري 1/217، الفروع وتصحيحه 6/166.
اسم الکتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 454
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست