responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 448
ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة مرفوعاً: " اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب والنياحة على الميت " "1".
5- إباق العبد – أي هروبه – عن سيده، ففي صحيح مسلم عن جرير قال: "أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم""2".
6- انتساب الإنسان لغير أبيه، ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه

هو النداء بحرف "وا"، وهذا غالباً يصدر من النساء، كأن تقول: "واأبتاه" عند وفاة أبيها، أو "وامحمداه" عند وفاة "محمد"، أو تقول "واجبلاه" أو "واعضداه"، فتذكر محاسن الميت، وفي البخاري "1294" مرفوعاً: " ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعى بدعوى الجاهلية " وهي النياحة ونحوها.
وفي البخاري أيضاً "1296" أن النبي صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. والصالقة: التي ترفع صوتها بالبكاء، والحالقة: التي تحلق شعرها. وينظر الفتح 2/164-166، المطلع ص121، لسان العرب "مادة: ندب".
"1" صحيح مسلم: الإيمان "67".
"2" رواه مسلم "68" عن منصور بن عبد الرحمن، عن الشعبي، عن جرير. ثم قال: قال منصور: قد والله روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكني أكره أن يروى عني ههنا بالبصرة. فمنصور قد رواه مرفوعاً أيضاً، ولكنه لم يذكر رواية الرفع بالبصرة لئلا يتمسك بها الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، وكانت البصرة من مواطن تجمعهم. ينظر شرح مسلم للنووي 2/59
اسم الکتاب : تسهيل العقيدة الإسلامية المؤلف : الجبرين، عبد الله بن عبد العزيز    الجزء : 1  صفحة : 448
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست