responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : البكري، عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 167
وقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْر} ...................

{وقوله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ} } يعني: فيما فرضه الله عليكم من إعطاء زكاة وتجهيز غاز { {أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْر} [1]} يعني: ما أوجبتموه على أنفسكم في طاعة الله تعالى فوفيتم به.
والنذر مفسر وغير مفسر، فالمفسر أن يقول: لله علي صوم أو حج أو عتق أو صدقة فيلزمه الوفاء به، ولا يجزيه غيره كما قد تقدم بيانه[2].
وغير[3] المفسر: أن يقول: نذرت لله لا أفعل كذا ثم يفعله، أو يقول: لله علي نذر، من غير تسمية شيء فيلزمه كفارة [يمين] [4] وبعضهم أوجب الكفارة في نذر المعصية، وفيما لا يطيقه الناذر لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: إن رسول الله صلى اله عليه وسلم قال: " من نذر نذرا لم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا في معصية فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرا لا يطيقه فكفارته يمين، ومن نذر نذرا فأطاقه فليف به " أخرجه أبو داود[5].

[1] سورة البقرة، الآية: 270.
[2] انظر أول الباب في الصفحة السابقة عند الكلام عن نذر التبرر.
[3] العبارة من قوله: (أن يقول لله علي صوم ... إلى قوله: وغير) سقطت من ((ر ((, ولعله سبق نظر إلى كلمة (المفسر) المتأخرة.
[4] ما بين القوسين سقط من ((الأصل ((, وقد أثبته من بقية النسخ.
[5] ((سنن أبي داود ((: (3/615, ح 3322) , كتاب الأيمان والنذر, باب من نذر نذزا لا يطيقه. وهو -أيضا- في ((سنن ابن ماجه ((: (1/687, ح 2128) , كتاب الكفارات, باب من نذر نذرا ولم يسم. و ((السنن الكبرى ((للبيهقي: (10/45) , كتاب الأيمان, باب من قال علي نذر ولم يسم شيئًا. الحديث قال فيه أبو داود: روى هذا الحديث وكيع وغيره عن عبد الله بن سعيد بن أبي الهند, وأوقفوه على ابن عباس. وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع ((: (ص 845-846, ح 5863) , و ((إرواء الغليل ((: (8/210-211) .
اسم الکتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : البكري، عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست