اسم الکتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : البكري، عبد الهادي الجزء : 1 صفحة : 162
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه " قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادها؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم "[1] رواه أبو داود وإسناده على شرطهما.
عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال: نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة} قال في "النهاية": هي هضبة وراء ينبع، وقيل: هي موضع في أسفل مكة دون يلملم2 " فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، قال: فهل كان فيها عيد من أعيادها[3]؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله " كالقتل والزنا وصوم يوم العيد {ولا فيما لا يملك ابن آدم "} ومن شروطه إطلاق التصرف فيما نذره {رواه أبو داود وإسناده على شرطهما[4]} أي: البخاري ومسلم. [1] أبو داود: الأيمان والنذور (3313) .
(2) تبعد عن مكة إلى جهة الجنوب بثلاثين ميلا وتعادل 48 كيلا, وهي ميقات أهل اليمن ومن في جهتهم, وتسمى اليوم السعدية, وبها مسجد معاذ بن جبل. انظر: ((معجم البلدان)) : (5/441) , ((حجة النبي صلى الله عليه وسلم ((: (ص 48) . [3] هكذا في ((الأصل)) , وفي بقية النسخ و ((المؤلفات)) : (أعيادهم) , والوجهان سائغان فيكون الضمير في أعيادها على الجاهلية, وفي أعيادهم على الكفار, وهو الموافق لأصل الحديث. [4] [80 ح] ((سنن أبي داود)) : (3/607, ح 3313) , كتاب الإيمان والنذور, باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر. ((السنن الكبرى)) للبيهقي: (10/83) , كتاب النذور, باب من نذر أن ينحر بغير مكة. والحديث صححه ابن حجر في ((تلخيص الحبير)) : (4/180) . وصححه الألباني كما في ((صحيح سنن أبي داود)) : (2/637, ح 2834) , و ((مشكاة المصابيح)) : (2/1024, ح 3437) . انظر بقية التخريج في الملحق.
اسم الکتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : البكري، عبد الهادي الجزء : 1 صفحة : 162