responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : البكري، عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 135
وعن سعيد بن جبير قال: " من قطع تميمة من إنسان كان كعدل رقبة "
رواه وكيع، وله عن إبراهيم قال: " كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن ".

قوله: "أو استنجى برجيع دابة"، أي: روثها; لأنه نجس، أو عظم ولو طاهرا.
وفي مسلم: "فإنه طعام إخوانكم"[1] يعني: الجن.
{وعن سعيد بن جبير قال: من قطع تميمة من إنسان} معلقة عليه {كان كعدل رقبة[2]} يعني: قطعها يعدل عتق رقبة {رواه وكيع،[3] وله عن إبراهيم} بن يزيد النخعي[4] {قال: كانوا} أي: السلف الصالح منهم

[1] ((صحيح مسلم مع شرح النووي)) : ([4]/412-413, ح 150/450) , كتاب الصلاة, باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن. ((سنن الترمذي)) : ([1]/29, ح 18) , أبواب الطهارة, باب ما جاء في كراهية ما يستنجى به لكنه بلفظ: ((فإنه زاد إخوانكم)) . والحديث روي عن عبد الله بن مسعود.
[2] ((مصنف ابن أبي شيبة)) : (7/375) .
[3] هو: وكيع بن الجراح بن مليح الرواسي -أبو سفيان- حافظ محدث, من كتبه ((الزهد)) , وصفه الإمام أحمد بأنه إمام المسلمين, وقد امتنع من تولي القضاء بالكوفة, روي عنه قوله: (من زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر) , ولد سنة 129 هـ, وتوفي سنة 197 هـ. انظر ترجمته في: ((الأعلام)) : (8/117) , ((تذكرة الحفاظ)) : ([1]/306-309) , ((تهذيب التهذيب)) : (11/123-131) .
[4] هو: إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود بن عمرو النخعي, ويكنى: أبا عمران, من مذحج, وكان فقيها ثقة, وهو أحد الأئمة المشاهير, قال عن المرجئة: إياكم وأهل هذا الرأي المحدث, وقال مرة: الإرجاء بدعة, ولما بلغه عن رجل يجالسه أنه يتكلم في الإرجاء قال له: لا تجالسنا, كان ينكر على من يطلب منه أن يدعو له ويقول: جاء رجل إلى حذيفة فقال: ادع الله أن يغفر لي, قال: لا غفر الله لك, توفي سنة 96 هـ. انظر ترجمته في: ((الطبقات)) لابن سعد: (6/270) , ((وفيات الأعيان)) : ([1]/25- 26) , ((حلية الأولياء)) : (6/270) .
ثم ذكر في (ص 482 - 483) فائدة تتعلق بالقيام للقادم واستدل على جواز ذلك إذا كان لأهل العلم والفضل والصلاح فقال: (وأما القيام للقادم فكذلك يجوز إذا كان من أهل العلم أو الفضل أو الصلاح) .
ثم ذكر في (ص 483) فائدة في المواضع التي يستحب فيها القيام ونقل في ذكرها نظمًا. ومن (ص 483 - 487) ذكر الخلاف في تقبيل اليد، وعرض الأدلة على جوازه ومنعه، ثم رجح أن الأفضل المصافحة، ونقل في ذلك أقوال العلماء كالبغوي والنووي، وذكر بعض الأفعال والأقوال المنقولة عن بعض السلف.
وفي باب لا يرد من سأل بالله تعالى:
تحت حديث ابن عمر: " من استعاذ بالله فأعيذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ... "[1] الحديث. أورد الشارح رحمه الله في (ص 488) زيادة من رواية أخرى وهي قوله صلى الله عليه وسلم " من استجار بالله فأجيروه "[2].
وفي (ص 489) عند قوله صلى الله عليه وسلم " ومن دعاكم فأجيبوه "[3] استدل على أن إجابة الداعي من الواجبات بما ورد عن ابن عمر - رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه "[4] وقوله صلى الله عليه وسلم " إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها "[5].
وذكر في (ص 489 - 490) أن الدعوة للوليمة سنة، وأن إجابة الدعوة واجب إذا كانت وليمة عرس، سنة إن كان غيرها، وذكر بعض النصوص الواردة في الأمر بإجابة الدعوة.
وتحت قوله: " ومن صنع إليكم معروفًا فكافئوه فإن لم تجدوا ما

[1] النسائي: الزكاة (2567) , وأبو داود: الزكاة (1672) , وأحمد (2/127) .
[2] النسائي: الزكاة (2567) .
[3] أبو داود: الزكاة (1672) , وأحمد (2/127) .
[4] مسلم: النكاح (1429) .
[5] البخاري: النكاح (5173) , ومسلم: النكاح (1429) , وأبو داود: الأطعمة (3736) , ومالك: النكاح (1159) .
اسم الکتاب : تحقيق التجريد في شرح كتاب التوحيد المؤلف : البكري، عبد الهادي    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست