مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
المؤلف :
ابن جماعة، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
60
كَذَا وَيكون بِمَعْنى مَا يؤول الْأَمر إِلَيْهِ واشتقاقه من آل الْأَمر إِلَى كَذَا يؤول إِلَيْهِ أَي صَار وأولته تَأْوِيلا أَي صيرته وَقد حَده بعض الْفُقَهَاء فَقَالُوا هُوَ إبداء احْتِمَال فِي اللَّفْظ مَقْصُود بِدَلِيل خَارج عَنهُ فالتفسير بَيَان اللَّفْظ كَقَوْلِه {لَا ريب فِيهِ} أَي لَا شكّ وَأَصله من الفسر وَهُوَ الْبَيَان يُقَال فسرت الشَّيْء مخففا أفسره بِالْكَسْرِ فسرا والتأويل بَيَان الْمَعْنى كَقَوْلِه لَا شكّ فِيهِ عِنْد الْمُؤمنِينَ أَو لِأَنَّهُ حق فِي نَفسه فَلَا يقبل ذَاته بشك وَإِنَّمَا الشَّك وصف الشاك وكقول ابْن عَبَّاس رَضِي الله عَنْهُمَا فِي الْجد أَبَا لِأَنَّهُ تاول قَول الله عز وَجل {يَا بني آدم}
وَقَالَ الشَّيْخ مُحَمَّد أَبُو زهرَة رَحمَه الله تَعَالَى التَّأْوِيل إِخْرَاج اللَّفْظ عَن ظَاهر مَعْنَاهُ إِلَى معنى آخر سيحتمله وَلَيْسَ هُوَ الظَّاهِر فِيهِ وشروط التَّأْوِيل ثَلَاثَة
1 - أَن يكون اللَّفْظ مُحْتملا وَلَو عَن بعد للمعنى الَّذِي يؤول إِلَيْهِ فَلَا يكون غَرِيبا عَنهُ كل الغرابة
2 - أَن يكون ثمَّة مُوجب للتأويل بِأَن يكون ظَاهر النَّص مُخَالفا لقاعدة مقررة مَعْلُومَة من الدّين بِالضَّرُورَةِ أَي مُخَالفا لنَصّ أقوى مِنْهُ سندا كَأَن يُخَالف الحَدِيث رَأيا وَيكون الحَدِيث قَابلا للتأويل فيؤول بل يرد أَو يكون النَّص مُخَالفا لما هُوَ أقوى مِنْهُ دلَالَة كَأَن يكون اللَّفْظ ظَاهرا فِي الْمَوْضُوع وَالَّذِي يُخَالِفهُ نَص فِي الْمَوْضُوع أَو يكون اللَّفْظ نصا فِي الْمَوْضُوع وَالَّذِي يُخَالِفهُ مُفَسّر فَفِي كل هَذِه الصُّور يؤول
3 - أَن لَا يكون التَّأْوِيل من غير سَنَد بل لَا بُد أَن يكون لَهُ سَنَد ومستمد من الموجبات
الْحَاجة إِلَى التَّأْوِيل فِي أَخْبَار الصِّفَات
قَالَ الإِمَام الْقُرْطُبِيّ فِي تَفْسِير قَوْله تَعَالَى {فيتبعون مَا تشابه مِنْهُ ابْتِغَاء الْفِتْنَة وابتغاء تَأْوِيله} قَالَ شَيخنَا أَبُو الْعَبَّاس رَحمَه الله تَعَالَى متبعو الْمُتَشَابه لَا يخلوا أَن يتبعوه ويجمعوه طلبا للتشكيك فِي الْقُرْآن وإضلال الْعَوام كَمَا فعلته الزَّنَادِقَة
اسم الکتاب :
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
المؤلف :
ابن جماعة، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
60
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir