مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
المؤلف :
ابن جماعة، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
45
وَلَكِن لما ابتدع الجهم وَأَتْبَاعه القَوْل بِأَن الله فِي كل مَكَان اقْتضى ضَرُورَة الْبَيَان أَن يتَلَفَّظ هَؤُلَاءِ الْأَئِمَّة الْأَعْلَام بِلَفْظ بَائِن دون أَن يُنكره أحد مِنْهُم أَي من أُولَئِكَ الَّذين أَحدقُوا قلت لقد رأى أُولَئِكَ وَدون دَلِيل أَن سَبِيل الرَّد على الجهم الَّذِي حكم عَلَيْهِ بالْكفْر وَقتل عَلَيْهِ وَالْحَمْد لله هُوَ التَّلَفُّظ بِمَا يُوهم التَّشْبِيه والتجسيم فِي حق الله تَعَالَى والحلول فِي مَكَان فَقَالُوا مستو بِذَاتِهِ وبائن عَن خلقه فدفعوا تَعْطِيل الجهم وتأويله بِشَيْء قريب غير بعيد من حَيْثُ اللَّفْظ من تجسيم مُحَمَّد بن كرام السجسْتانِي حَتَّى ظَهَرُوا كَأَنَّهُمْ أَوْلِيَاء على الله تَعَالَى يضيفون إِلَيْهِ مَا شَاءُوا من الألقاب حرصا على التَّوْحِيد
أَلا ليتهم سكتوا نزهوا وفوضوا كَمَا فعل السّلف وَسَيَأْتِي بَيَان هَذَا
وَلَقَد تقدم قَول التَّابِعِيّ الْجَلِيل أبي حنيفَة رَحمَه الله تَعَالَى لَا يَنْبَغِي لأحد أَن ينْطق فِي الله تَعَالَى بِشَيْء من ذَاته وَلَكِن يصفه بِمَا وصف سُبْحَانَهُ بِهِ نَفسه وَلَا يَقُول فِيهِ بِرَأْيهِ شَيْئا
وَقَالَ إِمَام الْحَرَمَيْنِ رَحمَه الله تَعَالَى أجمع الْمُسلمُونَ على منع تَقْدِير صفة مُجْتَهد فِيهَا لله عز وَجل لَا يتَوَصَّل فِيهَا إِلَى قطع بعقل أَو سمع وَأجْمع الْمُحَقِّقُونَ على أَن الظَّوَاهِر يَصح تخصيصها أَو تَركهَا بمالا يقطع بِهِ من أَخْبَار الْآحَاد والأقيسة وَمَا يتْرك بِمَا لَا يقطع بِهِ كَيفَ يقطع بِهِ
الِاعْتِمَاد على الحَدِيث الصَّحِيح دون الضَّعِيف فِي العقائد
قَالَ ابْن الصّلاح فِي مُقَدّمَة فِي عُلُوم الحَدِيث يجوز عِنْد أهل الحَدِيث وَغَيرهم التساهل فِي الْأَسَانِيد وَرِوَايَة مَا سوى الْمَوْضُوع من أَنْوَاع الْأَحَادِيث الضعيفة من غير اهتمام بِبَيَان ضعفها فِيمَا سوى صِفَات الله تَعَالَى وَأَحْكَام الشَّرِيعَة من الْحَلَال وَالْحرَام وَغَيرهمَا وَذَلِكَ كالمواعظ والقصص وفضائل الْأَعْمَال وَسَائِر فنون التَّرْغِيب والترهيب وَسَائِر مَالا تعلق لَهُ بِالْأَحْكَامِ والعقائد وَمِمَّنْ روينَا عَنهُ التَّنْصِيص على التساهل فِي نَحْو
اسم الکتاب :
إيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل
المؤلف :
ابن جماعة، بدر الدين
الجزء :
1
صفحة :
45
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir