يقول ابن العربي: (وأما الحمى فكان قديماً فيقال أن عثمان زاد فيه لما زادت الرعية: وإذ جاز أصله للحاجة إليه جازت الزيادة لزيادة الحاجة) [1] ويقول محب الدين الخطيب: كان الشريف في الجاهلية إذا نزل أرضاً في حيه استعوى كلباً، فحمى لخيله وإبله وسوائمهِِ مدى عواء الكلب لا يشركه فيه غيره. فلما جاء الإسلام نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك واختص الحمى بإبل الزكاة المرصدة للجهاد والمصالح العامة فقال - صلى الله عليه وسلم - لا حمى إلا لله ورسوله) رواه البخاري (2)
الرد على التهمة الخامسة: -
يقول القاضي ابن العربي أثناء تفنيدهِ لهذهِ الشبهة: (وأما نفيه أبا ذر إلى الربذة فلم يفعل وكان أبو ذر زاهداً وكان ُيقرِّع عمال عثمان، ويتلو عليهم " والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذابٍ اليم " التوبة [34] ويراهم يتوسعون في المراكب والملابس حين وجدوا، فينكر ذلك عليهم، ويريد تفريق جميع ذلك من بين أيديهم، وهو غير لازم. قال ابن عمر وغيرهُ من الصحابة: إن ما أديت زكاته فليس بكنز، ... إلى أن قال ابن العربي وكلٌ على خير وبركة وفضل، وحال ُ أبي ذر أفضل. ولا تمكن لجميع الخلق، فلو كانوا عليها لهلكوا فسبحان مرتب المنازل) (3) الرد على التهمة السادسة: -
(ووقع بين أبي الدر داء ومعاوية كلام، وكان أبو الدر داء زاهداً فاضلاً قاضياً لهم، فلما اشتد في الحق وأخرج طريقة عمر في قوم لم يحتملوها عزلوه فخرج إلى المدينة، وهذه كلها مصالح لا تقدح في الدين، ولا تؤثر في منزلة أحد من المسلمين بحال، وأبو ذر وأبو الدر داء بريئان من عاب، وعثمان برئ أعظم براءة وأكثر نزاهة فمن روى أنه نفى وروى سبباً فهو كله باطل) (4) [1] - العواصم من القوا صم ص 72
(2) - حاشية محب الدين الخطيب ص72
(3) - العواصم من القوا صم ص73-74 باختصار يسير
(4) - المصدر السابق ص 77