responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية المؤلف : محماس الجلعود    الجزء : 1  صفحة : 298
ابن العاص رضي الله عنه قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه ثياب الكفار فلا تلبسها [1].
فنهى عن لبس هذه الثياب لعلة مشابهتها للزي الخاص بالكفار.
وفي رواية أخرى عنه قال: رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - عليَّ ثوبين معصفرين فقال: أأمك أمرتك بهذا؟ قلت: أغسلهما قال: بل احرقهما [2]، وفي الحديث «ليس منا من تشبه بغيرنا» [3].
فشدة النهي عن التشبه بالكفار حتى تتحقق المفاصلة التامة بين منهج الحق وطرق الباطل، لأن المشابهة في الأقوال والأفعال تورث نوعا من المودة والمحبة، والمناصرة بين المتشابهين، ولذلك نهى الله ورسوله عن مشابهة الكفار بالأقوال والأفعال التي هي من خصائص كفرهم نهيا شديدا، لأن المشابهة لهم سبب يفضي إلى محبتهم ومودتهم وموالاتهم ومناصرتهم وقد حرم الإسلام كل سبب يوصل إلى المحرم أو يعين عليه.
ولكن للأسف الشديد إن واقع المسلمين اليوم بعيد كل البعد عما يجب أن يكون عليه، فكل هذه الأسباب الخمسة معدومة تماما على مستوى الحكومات القائمة في البلاد الإسلامية، وعلى مستوى الأكثرية من الشعوب الإسلامية، فمعظم الدول الإسلامية تتبع هوى الكفار، وتطيعهم في معصية الله، وتتخذهم بطانة من دون المؤمنين وتظهر لهم المودة والإكرام قولا وفعلا، وتبالغ في إكرامهم بغير نية دعوة إلى الإسلام.

[1] رواه مسلم انظر شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 159) (2836) وقال: عنه ضعيف الإسناد ولكن الألباني حسنه، انظر صحيح الجامع الصغير (5/ 101/ 5310).
[2] المصدر السابق نفس المكان.
[3] انظر مجموعة التوحيد (272).
اسم الکتاب : الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية المؤلف : محماس الجلعود    الجزء : 1  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست