responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية المؤلف : محماس الجلعود    الجزء : 1  صفحة : 111
عن جماعة أنه يجوز ابتداؤهم بالسلام للضرورة والحاجة، ولقوله - صلى الله عليه وسلم - «يا عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله» [1].
أما ما ورد في الحديث من اضطرارهم إلى أضيق الطريق، فالمقصود بذلك إشعارهم بالذلة والمهانة بسبب ما هم فيه من كفر، حتى يسلموا فيدخلوا في عزة الإسلام أو يستكينوا فلا يتطاولون على الإسلام والمسلمين بأذى أو يظهروا عداوتهم فيحاربوا مع الكفار المحاربين.
وهذا الاضطرار والتضييق عليهم في الطريق ليس مطلقا، بل بشرط أن لا يلجئهم إلى الوقوع في وهدة، أو الاصطدام بجدار ونحو ذلك، لأن المقصود الإهانة المعنوية دون الأذى الجسدي [2].
حيث إن ابتداءهم بالسلام، وتصديرهم في المجالس والطرق، إعزاز لهم ولما يمثلونه من كفر، وذلك مخالف لما دلت عليه الآيات القرآنية في قوله تعالى: (أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ) [الفتح: 29] وقول الله تعالى: (وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً) [التوبة: 123] وعلى ذلك يمكن أن يقاس صاحب البدعة.

[1] رواه مسلم: انظر شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 146).
[2] انظر شرح النووي على صحيح مسلم (14/ 144 - 147) وانظر الجامع الصحيح (7/ 3 - 5) الحاشية على تلك الصفحات.
اسم الکتاب : الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية المؤلف : محماس الجلعود    الجزء : 1  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست