responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 66
ثَبت عَنهُ فِي صَحِيح مُسلم من حَدِيث جَابر بن عبد الله لَا يدْخل أحد مِمَّن بَايع تَحت الشَّجَرَة النَّار وَقَالَ تَعَالَى {لقد تَابَ الله على النَّبِي والمهاجرين وَالْأَنْصَار الَّذين اتَّبعُوهُ فِي سَاعَة الْعسرَة} يَعْنِي غَزْوَة تَبُوك وَقَالَ {إِنَّمَا وَلِيكُم الله وَرَسُوله وَالَّذين آمنُوا} وَقَالَ {والمؤمنون وَالْمُؤْمِنَات بَعضهم أَوْلِيَاء بعض} فَأمر بِمُوَالَاتِهِمْ والرافضة تَبرأ مِنْهُم
وَقد قَالَ بعض الجهلة إِن قَوْله تَعَالَى {الَّذين يُقِيمُونَ الصَّلَاة وَيُؤْتونَ الزَّكَاة وهم رَاكِعُونَ} نزلت فِي عَليّ رَضِي الله عَنهُ وَذكر فِي ذَلِك خيرا مَوْضُوعا وَأَنه تصدق بِخَاتمِهِ فِي الصَّلَاة فَنزلت
قيل لَا لِأَن الْآيَة صِيغَة جمع وَعلي وَاحِد
وَمن ذَلِك أَن الْوَاو لَيست فِي {وهم رَاكِعُونَ} وَاو الْحَال إِذْ لَو كَانَ كَذَلِك لتعين بالبدء إِعْطَاء الزَّكَاة فِي الصَّلَاة حَال الرُّكُوع
وَمِنْهَا أَن الْمَدْح إِنَّمَا يكون بِعَمَل وَاجِب أَو مُسْتَحبّ وإيتاء الزَّكَاة فِي نفس الصَّلَاة لَيْسَ كَذَلِك بالإتفاق وَإِن فِي الصَّلَاة شغلا
وَمِنْهَا أَن عليا لم يكن عَلَيْهِ زَكَاة زمن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَلَا

اسم الکتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست