responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 547
إِذا خَالف النَّص كَانَ خِلَافه شاذا كخلافة سعيد بن الْمسيب فِي أَن الْمُطلقَة ثَلَاثًا إِذا نكحت زوجا غَيره أبيحت للْأولِ بِمُجَرَّد العقد
وَأَيْضًا فَلَا يشْتَرط فِي صِحَة الْخلَافَة إِلَّا إتفاق أهل الشَّوْكَة وَالْجُمْهُور قَالَ صلى الله عَلَيْهِ وَسلم عَلَيْكُم بِالْجَمَاعَة فَإِن يَد الله على الْجَمَاعَة وَقَالَ عَلَيْكُم بِالسَّوَادِ الْأَعْظَم وَمن شَذَّ شَذَّ فِي النَّار
ثمَّ إجتماع الْأمة على بيعَة أبي بكر أعظم من إجتماعهم على بيعَة عَليّ فَإِن ثلث النَّاس أَو أرجح لم يبايعوه وقاتلوه وَخلق من الْكِبَار لم يقاتلوا مَعَه واعتزلوا فَإِن جَازَ الْقدح فِي الْإِمَامَة بتخلف بعض الْأمة عَن الْبيعَة كَانَ الْقدح فِي إِمَامَة عَليّ أولى بِكَثِير
فَإِن قلت إِمَامَته ثبتَتْ بِالنَّصِّ فَلَا يحْتَاج إِلَى الْإِجْمَاع
قُلْنَا قد مرت النُّصُوص الدَّالَّة على تَقْدِيم أبي بكر تَلْوِيحًا أَو تَصْرِيحًا مَعَ أولويته وإجماعهم على بيعَته وعَلى تَسْمِيَته خَليفَة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
وَالْكَلَام فِي إِمَامَة الصّديق إِمَّا أَن يكون فِي وجودهَا وَإِمَّا أَن يكون فِي إستحقاقه لَهَا
أما الأول فَهُوَ مَعْلُوم بالتواتر وإتفاق النَّاس بِأَنَّهُ تولى الْأَمر وَقَامَ مقَام رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَخَلفه فِي أمته وَأقَام الْحُدُود وَاسْتوْفى الْحُقُوق وَقَاتل الْكفَّار والمرتدين وَولى الْأَعْمَال وَقسم الْأَمْوَال وَفعل جَمِيع مَا يفعل الإِمَام بل هُوَ أول من بَاشر الْإِمَامَة فِي الْأمة
وَأما إِن أُرِيد بإمامته كَونه مُسْتَحقّا لذَلِك فَهَذَا عَلَيْهِ أَدِلَّة كَثِيرَة غير الْإِجْمَاع فَلَا طَرِيق يثبت بهَا كَونه عَليّ مُسْتَحقّا للْإِمَامَة إِلَّا وَتلك الطَّرِيق يثبت بهَا أَن أَبَا بكر مُسْتَحقّ للْإِمَامَة وَأَنه أَحَق بِالْإِمَامَةِ من عَليّ وَغَيره
وَحِينَئِذٍ فالإجماع لَا يحْتَاج إِلَيْهِ لَا فِي الأولى وَلَا فِي الثَّانِيَة وَإِن كَانَ الْإِجْمَاع حَاصِلا
قَالَ وَأَيْضًا الْإِجْمَاع لَيْسَ أصلا فِي الدّلَالَة بل لَا بُد لَهُ من مُسْتَند إِمَّا عَقْلِي وَمَا فِي الْعقل مَا يدل على إِمَامَته وَإِمَّا نقلي وَعِنْدهم أَن رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم مَاتَ عَن غير وَصِيَّة وَلَا نَص على إِمَام فَلَو كَانَ الْإِجْمَاع متحققا لَكِن خطأ فتنتفي دلَالَته

اسم الکتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 547
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست