responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 544
وَلنَا إِن شَاءَ الله أوفى حَظّ من التمثل بقوله (وَالَّذِي جَاءَ بِالصّدقِ وَصدق بِهِ اولئك هم المتقون) أفسمع قطّ بِمثل هَذَا فقد علم كل عَالم كفر بني حنيفَة أَتبَاع مُسَيْلمَة وإرتدادهم وَهَذَا يعدهم من اهل الْإِجْمَاع
وَإِنَّمَا قَتلهمْ وسباهم لإمتناعهم عَن بيعَته وَلِأَنَّهُم لم يحملوا الزَّكَاة إِلَيْهِ
فنعوذ بِاللَّه من الْبُهْتَان وَنقل الهذيان وتضييع الزَّمَان فِي الرَّد على هَذَا الَّذِي هُوَ غير إِنْسَان
(إِذا محاسني اللائي أدل بهَا ... كَانَت ذنوبا فَقل لي كَيفَ أعْتَذر)
وَمن أعظم مَنَاقِب الصّديق قتل هَؤُلَاءِ الأرجاس وَسَبْيهمْ وَمَا قَاتلهم على منع زَكَاة بل على إِيمَانهم بمسيلمة وَكَانُوا نَحْو مائَة ألف
وَالْحَنَفِيَّة سَرِيَّة عَليّ أم مُحَمَّد بن الْحَنَفِيَّة من سَبْيهمْ فَأَما الَّذين قَاتلهم على منع الزَّكَاة فطوائف من الْعَرَب غير بني حنيفَة إستباحوا ترك الزَّكَاة بِالْكُلِّيَّةِ فَقَاتلهُمْ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَأحمد بن حَنْبَل وَغَيرهمَا إِذا قَالَ قوم نَحن نزكي وَلَا ندفعها إِلَى الإِمَام لم يجز قِتَالهمْ
فَهَلا عددت يَا فِي المتخلفين عَن بيعَة أبي بكراليهود والبربر وكسرى وَقَيْصَر فَأمر بني حنيفَة قد خلص إِلَى العذارى فِي الْخُدُور وَأَنت لَا تعي
وَكتاب الرِّدَّة لسيف بن عمر مَشْهُور وَالرِّدَّة لِلْوَاقِدِي
ثمَّ قَوْلك إِن عمر أنكر قتال اهل الرِّدَّة ورد عَلَيْهِم من الْبُهْتَان وَإِنَّمَا توقف مَعَ الصّديق فِي قتال مانعي الزَّكَاة فناظرة فَرجع عمر إِلَى قَوْله
وَأما الَّذين سميتهم وَأَنَّهُمْ تخلفوا عَن بيعَة الصّديق فكذب عَلَيْهِم مَا تخلف إِلَّا سعد بن عبَادَة ومبايعة هَؤُلَاءِ لأبي بكر ثمَّ عمر أشهر من أَن تنكر
وَأُسَامَة مَا سَار بذلك الْجَيْش حَتَّى بَايع الصّديق

اسم الکتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 544
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست