responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 182
الْمُنْكَرَات من خلفاء بني أُميَّة وَبني الْعَبَّاس وَإِن كَانَ أحدهم قد يبتلى بِبَعْض الذُّنُوب وَقد يكون تَابَ مِنْهَا وَقد تكون لَهُ حَسَنَات كَثِيرَة تمحو تِلْكَ السَّيِّئَات وَقد يبتلى بمصائب تكفرها عَنهُ
فَفِي الْجُمْلَة الْمُلُوك حسناتهم كَثِيرَة وسيئاتهم وَالْوَاحد من هَؤُلَاءِ وَإِن كَانَ لَهُ ذنُوب ومعاص لَا تكون لآحاد الْمُؤمنِينَ فَلهم من الْحَسَنَات مَا لَيْسَ لآحاد الْمُسلمين من الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ والهني عَن الْمُنكر وَإِقَامَة الْحُدُود وَجِهَاد الْعَدو وإيصال كثير من الْحُقُوق إِلَى مستحقيها وَمنع كثير من الظُّلم وَإِقَامَة كثير من الْعدْل وَنحن لَا نقُول إِنَّهُم كَانُوا سَالِمين من ذَلِك لَكِن نقُول وجود الظُّلم والمعاصي من بعض الْمُسلمين وُلَاة الْأُمُور وعامتهم لَا يمْنَع أَن يُشَارك فِيمَا يعمله من طَاعَة الله
وَأهل السّنة لَا يأمرون بموافقة وُلَاة الْأُمُور إِلَّا فِي طَاعَة الله لَا فِي مَعْصِيَته
وَلَا ضَرَر على من وَافق أحدا فِي طَاعَة الله إِذا إنفرد عَنهُ بِمَعْصِيَة لم يشركهُ فِيهَا
كَمَا أَن الرجل إِذا حج مَعَ النَّاس فَوقف مَعَهم وَطَاف لم يضرّهُ كَون بعض الْحجَّاج لَهُ مظالم وذنوب ينْفَرد بهَا
وَكَذَلِكَ إِذا شهد مَعَ النَّاس الْجُمُعَة وَالْجَمَاعَة ومجالس الْعلم وغزا مَعَهم لم يضرّهُ كَون بعض المشاركين لَهُ فِي ذَلِك لَهُ ذنُوب يخْتَص بهَا
فولاة الْأُمُور بِمَنْزِلَة غَيرهم يشاركون فِيمَا يَفْعَلُونَهُ من طَاعَة الله وَلَا يشاركون فِيمَا يَفْعَلُونَهُ من مَعْصِيّة الله
وَهَذِه كَانَت سيرة أهل الْبَيْت مَعَ غَيرهم

اسم الکتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 182
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست