responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 160
الْجُمْهُور فَيَقُولُونَ الْإِقْرَار يُؤَكد حكم الشَّهَادَة
وَأما اللواط بالعبيد فكذب مَا قَالَه وَكَأَنَّهُ قصد التشنيع فَإِن بعض الجهلة يرويهِ عَن مَالك إشتبه عَلَيْهِ بِمَسْأَلَة الحشوش وَلَا يخْتَلف مَذْهَب مَالك وَالْأَئِمَّة رَضِي الله عَنْهُم أَجْمَعِينَ أَن من إستحل المماليك يكفر
قَالَ الْوَجْه الثَّانِي فِي الدّلَالَة على وجوب إتباع مَذْهَب الإمامية مَا قَالَه شَيخنَا الْأَعْظَم خواجه نصير الدّين مُحَمَّد بن حسن الطوسي قدس الله روحه وَقد سَأَلته عَن الْمذَاهب فَقَالَ بحثنا عَنْهَا وَعَن حَدِيث سَتَفْتَرِقُ أمتِي على ثَلَاث وَسبعين فرقة فَوَجَدنَا الْفرْقَة النَّاجِية الإمامية لأَنهم باينوا جَمِيع الْمذَاهب
فَيُقَال لَا تنس أَنَّك قد كفرت من قَالَ إِن الله مُوجب بِالذَّاتِ وشيخك هَذَا مِمَّن يَقُول بِأَن الله مُوجب بِالذَّاتِ
وَيَقُول بقدم الْعَالم قَرَّرَهُ فِي شرح الإشارات لَهُ

اسم الکتاب : المنتقى من منهاج الاعتدال المؤلف : الذهبي، شمس الدين    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست