مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الصفحة الرئیسیة
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
جميع المجموعات
المؤلفین
العقيدة
الفرق والردود
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي الفقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
اسم الکتاب :
المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندر
المؤلف :
الهندي، رحمت الله
الجزء :
1
صفحة :
84
وَقَالَ إِن التَّوْرَاة وَكتب أُخْرَى كَانَت بِهَذَا القَوْل إِشَارَة إِلَى الْمَسِيح وكملت بمجيئه وَإِن الله مَا كَانَ رَاضِيا عَن القرابين وَلَا يُوجد فِي الْإِنْجِيل إِشَارَة إِلَى أحد ليصير الْإِنْجِيل مَنْسُوخا بمجيئه قَالَ الْحَكِيم لَو سلم أَن أَحْكَام التَّوْرَاة كملت بمجئ الْمَسِيح فَلَا بُد من إِقْرَار النّسخ فِي الْأَحْكَام الَّتِي نسخت قبل الْمَسِيح قَالَ القسيس فرنج أَي حكم هَذَا قَالَ الْحَكِيم حكم الذّبْح مثلا لِأَنَّهُ مُصَرح فِي الْبَاب السَّابِع عشر من سفر الْأَحْبَار وَنسخ بِالْآيَةِ 15 20 22 من الْبَاب الثَّانِي عشر من الإستثناء وَقد أقرّ هورن فِي الصفحة 619 من المجلد الأول من تَفْسِيره المطبوع سنة 1822 فِي ذيل شرح هَذِه الْآيَات بمنسوخية هَذَا الحكم وَصرح أَن هَذَا الحكم نسخ فِي السّنة الْأَرْبَعين من هجرتهم من مصر قبل دُخُول فلسطين وَقَرَأَ الْعبارَة فَلَمَّا سمع القسيس فرنج هَذِه الْعبارَة سكت
اسم الکتاب :
المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندر
المؤلف :
الهندي، رحمت الله
الجزء :
1
صفحة :
84
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
الصفحة التالیة»
الصفحة الأخيرة»»
««اول
«قبلی
الجزء :
1
بعدی»
آخر»»
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir