responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندر المؤلف : الهندي، رحمت الله    الجزء : 1  صفحة : 133
رَابِعا إِن شرطكم الثَّانِي يقبل هَذَا العَبْد إِذا أثبتم أمرا من هذَيْن الْأَمريْنِ بِالدَّلِيلِ
أما أَن قَول الْمَسِيح لَيْسَ بمعتبر وَأما أَن الْآيَات الَّتِي أحلّت إِلَيْهَا مثل الْآيَة الْعدَد 39 من الْبَاب الْخَامِس من إنجيل يوحنا وَمن الْآيَة الْعدَد الْخَامِسَة وَالْعِشْرين إِلَى السَّابِعَة وَالْعِشْرين من الْأَرْبَعَة وَالْأَرْبَعِينَ إِلَى الْخَامِسَة وَالْأَرْبَعِينَ من الْبَاب الرَّابِع وَالْعِشْرين من إنجيل لوقا لَا تُوجد فِي النّسخ الْقَدِيمَة من الْإِنْجِيل بل الحقت فِي الإناجيل من بعد
وأجبت بِهَذِهِ الْآيَات الْأَعْدَاد من اعتراضاتكم الَّتِي كُنْتُم تُرِيدُونَ أَن تقدموها فِي حق كتب الْعَهْد الْعَتِيق وَمَا دَامَ لم تثبت هَذِه المرحلة

اسم الکتاب : المناظرة التقريرية بين الشيخ رحمت الله الهندي والقسيس بفندر المؤلف : الهندي، رحمت الله    الجزء : 1  صفحة : 133
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست