responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا المؤلف : سعود بن عبد العزيز الخلف    الجزء : 1  صفحة : 92
ومما ورد في الشرك ما روى محمود بن لبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء” [1].
فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الشرك نوع هو أصغر، أما الشرك الأكبر فهو عبادة غير الله.
ومثل ذلك ورد في الكفر أيضاً فقد ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “ أُريت النار، فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل أيكفرن بالله، قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن قالت: ما رأيت منك خيراً قط ” [2].
فهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفر يرد شرعاً على غير الكفر بالله وهو دونه في الحكم.
ومثله ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنه في قول الله عز وجل: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} المائدة (44) .قال:“هي به كفر، وليس كفراً بالله وملائكته وكتبه ورسله”.
وفي رواية أنه قال:“كفر دون كفر”.
ومثله ورد عن عطاء وطاووس وغيره[3].
فهذا يدل على أن الشارع أطلق الكفر على ما دون الكفر الأكبر وهو ما يسميه العلماء كفر دون كفر.
فيكون المقصود بما ورد في الشرع إطلاق اسم الكفر عليه من المعاصي

[1] أخرجه. حم (5/428-429) ، وقال ابن حجر إسناده، حسن بلوغ المرام ص187.
[2] خ. الإيمان ب. كفران العشير، وكفر دون كفر، انظر فتح الباري (1/83) .
[3] انظر تفسير ابن جرير (10/ 354) تحقيق أحمد شاكر، التمهيد لابن عبد البر (4/237) السنة للخلال (4/159-161) .
اسم الکتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا المؤلف : سعود بن عبد العزيز الخلف    الجزء : 1  صفحة : 92
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست