responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا المؤلف : سعود بن عبد العزيز الخلف    الجزء : 1  صفحة : 123
توبته إعلامه بذلك أو لا يشترط.
القول الأول: أنه يشترط إعلامه بذلك وتحلله منه وعزا ابن القيم هذا القول إلى أحمد في رواية عنه، وهو عند الشافعي وأبي حنيفة ومالك.
والقول الثاني: أنه لا يشترط الإعلام، بل يكفي توبته فيما بينه وبين الله، وأن يذكر المغتاب والمقذوف في مواضع غيبته وقذفه بضد ما ذكره به من الغيبة، فيبدل غيبته بمدحه والثناء عليه، وذكر محاسنه، ويبدل قذفه بذكر عفته وإحصانه، ويستغفر له بقدر ما اغتابه، وذلك لأن إعلامه فيه مفسدة ظاهرة من ناحية أنها تزيده حنقاً، وربما كانت سبباً في العداوة الدائمة بينهما، وينقلب الأمر إلى بغضاء وعداوة بدل أن يكون تآلف وتراحم، وذلك خلاف مقصود الشارع.
واستدلوا بما أثر عن الحسن البصري أنه قال في الغيبة: “كفارة الغيبة أن تستغفر لمن اغتبته”.
وهذا القول رواية عن أحمد وقال به شيخ الإسلام ورجحه ابن القيم رحمه الله[1].

[1] مجموع الفتاوى (3/291) ، الفتاوى الكبرى (1/339) ، مدارج السالكين (1/316) الوابل الصيب (1/219) وانظر مختصر منهاج القاصدين (ص:261) .
رابعاً: هل يجوز التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره:
أكثر العلماء على أنه تجوز التوبة من ذنب مع الإصرار على غيره.
وعزا النووي هذا القول إلى أهل السنة[2].
واستدلوا لذلك بأن التوبة فرض واجب من كل ذنب، فإذا تاب من ذنب فقد أدى واجباً وبقي عليه التوبة من الذنب الآخر، كمن صام أياماً من

[2] شرح النووي على مسلم (17/63) ، وانظر التوبة من الذنوب للغزالي (ص:53) ، ومختصر المعتمد للقاضي أبي يعلى (ص:203) ، لوامع الأنوار البهية (1/383) .
اسم الکتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا المؤلف : سعود بن عبد العزيز الخلف    الجزء : 1  صفحة : 123
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست