اسم الکتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا المؤلف : سعود بن عبد العزيز الخلف الجزء : 1 صفحة : 101
معاوية؟ قال: لا أتكلم في هذا، قلت: ما تقول فإن الذي تكلم به رجل لا بأس به، وأنا صائر إلى قولك، فقال أبو عبد الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ”لعن المؤمن كقتله” فأرى الإمساك أحب إليَّ [1].
وقد أجاب من منع لعن الفاسق المعين عن استدلال المجيزين لذلك بحديث أبي هريرة الذي ورد فيه لعن الملائكة للمرأة التي تأبى على زوجها، بأن ما ورد في الحديث هو الإخبار عن لعن الملائكة، وهو أمر موجه إليهم، وليس إلينا، كما أخبرنا أن الله لعن شارب الخمر إلا أنه لم يأمرنا بلعنه[2].
فعليه فالراجح فيما أرى عدم جواز لعن الفاسق المعين، وإنما يلعن الوصف كأن يقال لعنة الله على شارب الخمر وآكل الربا والواصلة ونحو ذلك مما ورد في الأحاديث، وذلك لأن لعن المعين معناه طرده وإبعاده من رحمة الله فيكون بهذا من جنس القطع له بالنار والخلود فيها، وهذا خلاف عقيدة أهل السنة وخلاف الحق الذي دلت عليه النصوص، ثم إنا لا ندري ما يختم للإنسان، فلا نقطع بذلك على مسلم، مع ما ورد من الأحاديث من النهي عن اللعن عموماً كما في حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:“لا تلاعنوا بلعنة الله، ولا بغضبه، ولا بالنار”[3].
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:“ليس المؤمن بالطعّان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء” [4]. والله أعلم. [1] السنة للخلال (3/521) . [2] انظر: سبل السلام للصنعاني (4/144) . [3] أخرجه. ت.كتاب البر باب ما جاء في اللعنة، وقال: حديث حسن صحيح (4/350) . [4] أخرجه. ت.الموضع السابق، وقال: حسن غريب.
اسم الکتاب : المباحث العقدية المتعلقة بالكبائر ومرتكبها في الدنيا المؤلف : سعود بن عبد العزيز الخلف الجزء : 1 صفحة : 101