اسم الکتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 244
الحادية عشرة. لا نذر لابن آدم فيما لا يملك.
الحديث المذكور: " لا وفاء لنذر "، وبينهما فرق. فإذا قيل: لا نذر في معصية، فالمعنى أن النذر لا ينعقد، وإذا قيل: لا وفاء، فالمعنى أن النذر ينعقد، لكن لا يوفى، وقد وردت السنة بهذا وبهذا. لكن: "لا نذر" يحمل على أن المراد لا وفاء لنذر، لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: " ومن نذر أن يعصي الله، فلا يعصه "[1].
الحادية عشرة: لا نذر لابن آدم فيما لا يملك يقال فيه ما قيل في: لا نذر في معصية. والمعنى: لا وفاء لنذر فيما لا يملك ابن آدم، ويشتمل ما لا يملكه شرعا، وما لا يملكه قدرا. [1] سبق (ص 237) .
اسم الکتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 244