responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 240
" ولا فيما لا يملك ابن آدم "[1] رواه أبو داود، وإسناده على شرطهما[2].

وقوله: (ولا فيما لا يملك ابن آدم) الذي لا يملكه ابن آدم يحتمل معنيين الأول: ما لا يملك فعله شرعا، كما لو قال: لله علي أن أعتق عبد فلان، فلا يصح لأنه لا يملك إعتاقه. الثاني: ما لا يملك فعله قدرا، كما لو قال: لله علي نذر أن أطير بيدي، فهذا لا يصح لأنه لا يملكه. والفقهاء رحمهم الله يمثلون بمثل هذا للمستحيل.
ويستفاد من الحديث: أنه لا يذبح بمكان يذبح فيه لغير الله، وهو ما ساقه المؤلف من أجله، والحكمة من ذلك ما يلي:
الأول: أنه يؤدي إلى التشبه بالكفار.
الثاني: أنه يؤدي إلى الاغترار بهذا الفعل، لأن من رآك تذبح بمكان يذبح فيه المشركون ظن أن فعل المشركين جائز.
الثالث: أن هؤلاء المشركين سوف يقوون على فعلهم إذا رأوا من يفعل مثلهم، ولا شك أن تقوية المشركين من الأمور المحظورة، وإغاظتهم من الأعمال الصالحة، قال الله تعالى: {وَلا يَطَأُونَ مَوْطِئاً يُغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلاً إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ} [3].

[1] مسلم: النذر (1641) , والنسائي: الأيمان والنذور (3812) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3316) , وابن ماجه: الكفارات (2124) , وأحمد (4/430 ,4/432) , والدارمي: النذور والأيمان (2337) والسير (2505) .
[2] رواه: أبو داود (كتاب الأيمان والنذور, باب ما بؤمن به من الوفاء بالنذر, 3/607) - وسكت عنه-, والبيهقي في "السنن" (10/83) , والطبراني في "الكبير" برقم (1341) . وصححه ابن حجر في "التلخيص" (4/180) .
[3] سورة التوبة آية: 120.
اسم الکتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 240
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست