اسم الکتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 237
فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله.................................................
الجواب: يحتمل أن يراد به الإباحة، ويحتمل أن يراد به المعنى الحقيقي; فبالنسبة لنحر الإبل المراد به المعنى الحقيقي. وبالنسبة للمكان المراد به الإباحة؟ لأنه لا يتعين أن يذبحها في ذلك المكان، إذ إنه لا يتعين أي مكان في الأرض إلا ما تميز بفضل، والمتميز بفضل المساجد الثلاثة، فالأمر هنا بالنسبة لنحر الإبل من حيث هو نحر واجب. وبالنسبة للمكان، فالأمر للإباحة، بدليل أنه سأل هذين السؤالين، فلو أجيب بنعم، لقال: لا توف، فإذا كان المقام يحتمل النهي والترخيص، فالأمر للإباحة.
وقوله: "أوف بنذرك" علل صلى الله عليه وسلم ذلك بانتفاء المانع، فقال: "فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ".
قوله: "لا وفاء": لا: نافية للجنس، وفاء: اسمها، لنذر: خبرها. قوله: "في معصية الله": صفة لنذر، أي: لا يمكن أن توفي بنذر في معصية الله، لأنه لا يتقرب إلى الله بمعصيته، وليست المعصية مباحة، حتى يقال: افعلها.
أقسام النذر:
الأول: ما يجب الوفاء به، وهو نذر الطاعة، لقوله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله، فليطعه ".
الثاني: ما يحرم الوفاء به، وهو نذر المعصية، لقوله صلى الله عليه وسلم " ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه "[1] وقوله: " فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله "[2]. [1] البخاري: الأيمان والنذور (6696 ,6700) , والترمذي: النذور والأيمان (1526) , والنسائي: الأيمان والنذور (3806 ,3807 ,3808) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3289) , وابن ماجه: الكفارات (2126) , وأحمد (6/36 ,6/41 ,6/208 ,6/224) , ومالك: النذور والأيمان (1031) , والدارمي: النذور والأيمان (2338) . [2] مسلم: النذر (1641) , وأبو داود: الأيمان والنذور (3316) , وأحمد (4/430) , والدارمي: النذور والأيمان (2337) والسير (2505) .
اسم الکتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف : ابن عثيمين الجزء : 1 صفحة : 237