responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 214
باب ما جاء في الذبح لغير الله
........................................................................

قوله: "في الذبح": أي: ذبح البهائم.
قوله: "لغير الله": اللام للتعليل، والقصد: أي قاصدا بذبحه غير الله، والذبح لغير الله ينقسم إلى قسمين:
1. أن يذبح لغير الله تقربا وتعظيما، فهذا شرك أكبر مخرج عن الملة.
2. أن يذبح لغير الله فرحا وإكراما، فهذا لا يخرج من الملة، بل هو من الأمور العادية التي قد تكون مطلوبة أحيانا وغير مطلوبة أحيانا، فالأصل أنها مباحة.
ومراد المؤلف هنا القسم الأول. فلو قدم السلطان إلى بلد. فذبحنا له، فإن كان تقربا وتعظيما، فإنه شرك أكبر، وتحرم هذه الذبائح، وعلامة ذلك: أننا نذبحها في وجهه ثم ندعها.
أما لو ذبحناها له إكراما وضيافة، وطبخت، وأكلت، فهذا من باب الإكرام، وليس بشرك.
وقوله: "لغير الله" يشمل الأنبياء، والملائكة، والأولياء، وغيرهم، فكل من ذبح لغير الله تقربا وتعظيما، فإنه داخل في هذه الكلمة بأي شيء كان.
وقوله في الترجمة: "باب ما جاء في الذبح لغير الله": أشار إلى
اسم الکتاب : القول المفيد على كتاب التوحيد المؤلف : ابن عثيمين    الجزء : 1  صفحة : 214
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست