responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : عبد الرحمن بن عبد الخالق    الجزء : 1  صفحة : 347
يجوز إلا على الإسلام وعلى بيعة الإمام أو على فعل أمر من أمور الإسلام لا يحل به المسلم حرامًا ولا يحرم حلالًا وطاعة الإمام تجب في المعروف فقط. أما في أن يخترع الشيخ للمريد أذكارًا خاصة ويعاهده على عدد لا مخصوص وأعمال مخصوصة فهذا لم يأت به الشرع الحكيم وإنما هذا من بدع الصوفية. ولا سيما أنهم يأمرونهم بأن يذكروا الله باسم واحد من أسمائه أو بمجرد ضمير كهو هو وهذه كلها من البدع التي لم يأمر بها الله ولا رسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ. ثم يقول القشيري أيضًا:
" ومن شأن المريد حفظ حدوده مع الله تعالى فإن نقض العهد في طريق الإشادة كالردة عن الدين لأهل الظاهر " ا. هـ. (القشيرية ص186) .
وبهذا يغلق الطريق نهائيًا أمام المريد الذي قد يريد فكاكًا مما دخل فيه إذا اطلع على تهاويل التصوف وترهاته.

اسم الکتاب : الفكر الصوفي في ضوء الكتاب والسنة المؤلف : عبد الرحمن بن عبد الخالق    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست