اسم الکتاب : الفقه الأبسط المؤلف : أبو حنيفة النعمان الجزء : 1 صفحة : 152
فَلم تجر عَلَيْهِ الْحُدُود سُؤال فَاسد على أصلهم لأَنهم لَا يثبتون مَشِيئَة الله تَعَالَى فِي كثير من الْمعاصِي فَلَا تلْزمهُ الْحُدُود الا على فعله جَمِيعًا مثل شرب الْخمر وَقد فعلهَا بِمَشِيئَة الله تَعَالَى
اسم الکتاب : الفقه الأبسط المؤلف : أبو حنيفة النعمان الجزء : 1 صفحة : 152