responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفرق بين الفرق المؤلف : البغدادي، عبد القَاهر    الجزء : 1  صفحة : 347
وَقد اجْمَعْ الْمُسلمُونَ على ان هَؤُلَاءِ الاصناف الَّذين ذَكَرْنَاهُمْ لَا يحل للْمُسلمين اكل ذَبَائِحهم وَلَا نِكَاح نِسَائِهِم وَاخْتلفُوا فِي قبُول الْجِزْيَة مِنْهُم فَمن قبلهَا من اهل الاوثان قبلهَا مِنْهُم وَمن لم يقبلهَا من اهل الاوثان لم يقبلهَا مِنْهُم وَبِه قَالَ الشافعى واصحابه وَقَالُوا فى الْمَجُوس انهم ارْبَعْ فرق زروانية ومسخية وخرمدينية وبهافريدية وذبائح جَمِيعهم حرَام وَكَذَلِكَ نِكَاح نِسَائِهِم حرَام وَقد اجْمَعْ الشافعى وَمَالك وَأَبُو حنيفَة والأوزاعى والثورى على جَوَاز قبُول الْجِزْيَة من الروزانية والمسخية مِنْهُم وانما اخْتلفُوا فِي مِقْدَار دياتهم فَقَالَ الشافعى دِيَة المجوسى خمس دِيَة اليهودى والنصرانى ودية اليهودى والنصرانى ثلث دِيَة الْمُسلم فديَة المجوسى اذا خمس دِيَة الْمُسلم وَقَالَ ابو حنيفَة دِيَة المجوسى واليهودى والنصرانى كدية الْمُسلم واما المركدية من الْمَجُوس فَلَا يجوز قبُول الْجِزْيَة مِنْهُم لانهم فارقوا دين الْمَجُوس الاصلية باستباحة الْمُحرمَات كلهَا وبقولهم ان النَّاس كلهم شُرَكَاء فى الاموال وَالنِّسَاء وفى سَائِر اللَّذَّات وَكَذَلِكَ البهافريدية لَا يجوز قبُول الْجِزْيَة مِنْهُم وان كَانُوا احسن قولا من الْمَجُوس الاصلية لَان دينهم ظهر من زعيمهم بهَا فريد فى دولة الاسلام وكل كفر ظهر بعد دولة الاسلام فَلَا يجوز اخذ الْجِزْيَة من اهله وَاخْتلف الْفُقَهَاء فِي

اسم الکتاب : الفرق بين الفرق المؤلف : البغدادي، عبد القَاهر    الجزء : 1  صفحة : 347
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست